السيد أحمد الموسوي الروضاتي

280

إجماعات فقهاء الإمامية

* دية قتل الخطأ شبيه العمد * قاتل الخطأ شبيه العمد الدية سنتان في ماله فإن لم يكن له مال استسعى فيها وأنظر فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه ورثة ديته الأقرب فالأقرب وإلا فبيت المال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 412 ، 413 : فصل في الديات : ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاثة وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية ، كلها طروقة الفحل ، وقد روى : ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة ، وروي : أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة ، وما ذكرناه أولا تقتضيه طريقة الاحتياط ، لأن الأسنان فيه الأعلى ، وتجب هذه الدية في مال القاتل . فإن لم يكن له مال استسعى فيها ، وأنظر إلى حين اليسر ، فإن مات أو هرب أخذت من أوليائه الذين يرثون ديته الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أولياء ، أخذت من بيت المال ، يدل على ذلك إجماع الطائفة ، وأيضا فذمة العاقلة في الأصل بريئة وشغلها بإيجاب الدية مع قدرة القاتل عليها ، يفتقر إلى دليل ، وتستأدى هذه الدية في سنتين ، بلا خلاف من أصحابنا . * دية قتل الخطأ المحض * دية قتل الخطأ المحض تجب على العاقلة تستأدى في ثلاث سنين فإذا لم يكن للعاقلة مال أو لم يكن له عاقلة وجبت في ماله فإن لم يكن له مال ففي بيت المال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 413 : فصل في الديات : ودية قتل الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكرا ، وروي : أنها خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . والأول أظهر في الروايات . وتجب هذه الدية على العاقلة ، بلا خلاف إلا من ( الأصم ) وتستأدى في ثلاث سنين ، بلا خلاف إلا من ( ربيعة ) فإنه قال : في خمس ، وإذا لم يكن للعاقلة مال ، أو لم يكن له عاقلة ، وجبت الدية في ماله ، فإن لم يكن له مال ، وجبت في بيت المال ، بدليل إجماع الطائفة . * دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم * دية رقيق اليهود والنصارى والمجوس قيمته ما لم يتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي وقيمة الأمة دية الحرة الذمية فإن تجاوزت ذلك فترد إليها - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 414 : فصل في الديات :