السيد أحمد الموسوي الروضاتي
278
إجماعات فقهاء الإمامية
الممسك [ في ] الحبس ، وسملت عين الرقيب ، بدليل إجماع الطائفة . . . * كفارة القتل العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ولا تجب إلا مع التراضي بالدية * كفارة القتل في الخطأ على التخير - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 408 : كتاب الجنايات : وتجب الكفارة في ضروب القتل كلها إلا أنها في العمد عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع ، ولا تجب إلا مع التراضي بالدية ، وفي الخطأ على التخير ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك ، وطريقة الاحتياط تقتضي ذلك . * في شروط القصاص بالجروح * فيما إذا اقتص بجرح أو كسر أو قلع قبل اليأس من صلاحه فبرأ أحدهما * إذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه لم يكن عليه شيء فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 409 ، 410 : كتاب الجنايات : وأما ما عدا القتل من الجناية على الآدمي في بدنه بالجروح وغيرها ، وفي القصاص مع حصول الشروط التي اعتبرناها في القصاص بالقتل ، وينضاف إلى ذلك شرطان آخران : أحدهما أن يكون ما فعله الجاني مما لا يرجى صلاحه كقطع اليد مثلا ، أو عطبها وقلع العين أو ذهاب ضوئها ، وما أشبه ذلك ، والثاني أن لا يخاف بالاقتصاص به تلف نفس المقتص منه ، كالجائفة والمأمومة وما جرى مجراهما ، فإنها يخاف منها تلف النفس ولا يصح فيها ولا في مثلها القصاص . ومتى اقتص بجرح أو كسر أو قلع قبل اليأس من صلاحه ، فبرأ أحدهما ، ولم يبرأ الآخر ، أعيد القصاص عليه إن كان بإذنه ، وإن كان بغير إذنه ، رجع المقتص منه على المعتدي دون المجني عليه . وإذا لم يتعد المقتص المشروع له ومات المقتص منه ، لم يكن عليه شيء ، فإن تعدى بما لا يقصد معه تلف النفس ، كان ضامنا لما يفضل عن أرش الجناية عليه من ديته ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . * إذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط إن شاء اقتص منهما ورد على الثاني دية ما جناه الأول أو أخذ من الأول دية ما جناه فدفعها إلى الثاني - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 410 : كتاب الجنايات :