السيد أحمد الموسوي الروضاتي
276
إجماعات فقهاء الإمامية
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ، لأنه لم يفرق بين الواحد والجماعة وأيضا قوله تعالى : وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ . . . * لا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك وسقط حقه من القصاص - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 405 : كتاب الجنايات : ولا تجب الدية في قتل العمد مع تكامل الشروط الموجبة للقود ، فإن بذلها القاتل ورضى بها ولي الدم جاز ذلك ، وسقط حقه من القصاص ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . * إذا هرب قاتل العمد ولم يقدر عليه حتى مات أخذت الدية من ماله فإن لم يكن له مال أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 405 : كتاب الجنايات : ومتى هرب قاتل العمد ، ولم يقدر عليه حتى مات ، أخذت الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال ، أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر . * إذا كان أولياء المقتول جماعة واختار البعض الدية جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا * إذا كان أولياء المقتول جماعة فيجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 406 : كتاب الجنايات : ولو كان المقتول واحدا ، وأولياؤه جماعة ، فاختار بعضهم القود ، والبعض الآخر الدية والعفو ، جاز قتله بشرط أن يؤدي من أراده إلى مريدي الدية أقساطهم منها ، أو إلى ورثة المقاد منه أقساط من عفا ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً . . . ويجوز لأحد الأولياء استيفاء القصاص من غير استئذان لشركائه فيه ، بشرط أن يضمن نصيبهم من الدية ، بدليل إجماع الطائفة وظاهر الآية ، لأنه ولي فيجب أن يكون له سلطان . * إذا قتل العبد الحر وجب تسليمه إلى ولي الدم وما معه من مال وولد إن شاء قتله وتملك ماله وولده وإن شاء استرقه أيضا * إذا قتل عبد وحر حرا فللأولياء قتلهما معا أو قتل العبد خاصة أو قتل الحر خاصة