السيد أحمد الموسوي الروضاتي
274
إجماعات فقهاء الإمامية
ويجوز أن ينتفع من ميتة ما يقع الذكاة عليه بالصوف والشعر والوبر والقرن والظلف والخف والمخلب والسن واللبن والإنفحة والريش . ومتى وجد لحم ولم يعلم أذكي هو أو ميت طرح على النار ، فإن تقلص فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميتة . ويعتبر السمك بطرحه في الماء ، فإن رسب فهو ذكي ، وإن طفا فهو ميت ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره . غنية النزوع / كتاب الجنايات * قتل العمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 402 : كتاب الجنايات : وما توجبه الجنايات على ضربين : قتل وغير قتل ، فالقتل على ضروب ثلاثة : عمد محض ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد . فالعمد المحض هو ما وقع من كامل العقل عن قصد إليه بلا خلاف ، سواء كان بمحدد ، أو مثقل ، أو سم ، أو خنق ، أو تغريق ، أو تحريق ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً . . . * قتل الخطأ المحض هو ما وقع من غير قصد إليه ولا إيقاع سببه بالمقتول - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 402 : كتاب الجنايات : والخطأ المحض ، هو ما وقع من غير قصد إليه ، ولا إيقاع سببه بالمقتول ، نحو أن يقصد المرء رمي طائر مثلا فيصيب إنسانا فيقتله ، بلا خلاف . * قتل الخطأ شبيه العمد هو ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 402 : كتاب الجنايات : والخطأ شبيه العمد ، هو ما وقع من غير قصد إليه ، بل إلى إيقاع ما يحصل القتل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله بالمقتول ، نحو أن يقصد المرء تأديب من له تأديبه ، أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده ، من مشروب ، أو فصد أو غيرهما ، بدليل إجماع الطائفة . * شروط القود في قتل العمد المحض