السيد أحمد الموسوي الروضاتي

271

إجماعات فقهاء الإمامية

من بدنه - بلا خلاف ، بشرط كون المتصيد مسلما ، بدليل إجماع الطائفة . * حكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح على أي وجه كان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 396 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : وحكم ما استعصى من الأنعام أو وقع في زبية وتعذر نحره أو ذبحه ، حكم الوحش في صحة ذكاته بسائر السلاح ، على أي وجه كان ، وفي ذلك خلاف ، ويدل عليه إجماع الطائفة . * النحر في الإبل والذبح فيما عداها هو السنة * إذا ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها أو نحر ما عداها لم يحل الأكل * لا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري مع التمكن من ذلك بالحديد أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده مع كون المذكي مسلما ومع التسمية واستقبال القبلة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 396 ، 397 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : والنحر في الإبل ، والذبح فيما عداها ، هو السنة بلا خلاف ، ولا يجوز في الإبل الذبح وفيما عداها النحر ، فإن ذبح الإبل مع القدرة والتمكين من نحرها ، أو نحر ما عداها فكذلك لم يحل الأكل بدليل إجماع الطائفة . وإذا أراد نحر شيء من الإبل ، عقل يديه ، وطعنه في لبته وهو بارك ، ويذبح ويضجع ما عدا الإبل ؛ فإن كان من الغنم ، عقل يديه وأحد رجليه ، وإن كان من البقر ، عقل يديه ورجليه . ولا تكون الذكاة صحيحة مبيحة للأكل إلا بقطع الحلقوم والودجين والمري على الوجه الذي قدمناه ، مع التمكن من ذلك بالحديد ، أو ما يقوم مقامه في القطع عند فقده ، من زجاج ، أو حجر أو قصب ، مع كون المذكي مسلما ، ومع التسمية ، واستقبال القبلة ، بدليل ما قدمناه . * لا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين ولا بالمنفصلين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 397 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : ولا تحل التذكية بالسن والظفر المتصلين بلا خلاف ولا بالمنفصلين ، وفي ذلك خلاف ، وطريقة الاحتياط تمنع من ذلك بعد إجماع الطائفة . * في ذبيحة الكافر * في ذبيحة الصبي الذي يحسن الذبح