السيد أحمد الموسوي الروضاتي
27
إجماعات فقهاء الإمامية
جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالجهاد * إذا أراد الذمي أن يبنى دارا فلا يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين وإن ساوى بينهما كان عليه أن ينقصهم عن ذلك - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 51 : باب مسائل تتعلق بالجهاد : 186 - مسألة : إذا ملك الذمي عرصة ، وأراد ان يبنى فيها دارا ، هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين ، وان ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه ان ينقصهم عن ذلك ، لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ، ولان إجماع الطائفة على ذلك أيضا ، وكذلك إذا كانت الدار قديمة فانهدمت ثم أراد بناءها . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالبيوع * إذا باع شيئا بشرط كأن يقول بعتك إلى سنة فان رددت علي الثمن وإلا فالمبيع لي صح - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 54 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 192 - مسألة : إذا باع شيأ بشرط ، مثل ان يقول : بعتك إلى سنة أو شهر ، فان رددت على الثمن ، والا فالمبيع لي ، هل يصح ذلك أم لا ؟ الجواب : هذا صحيح ، فإذا رد عليه المال ، وجب عليه رد الملك ، فان جازت المدة ، ملك بالعقد الأول ، وانما كان كذلك لقوله صلّى اللّه عليه وآله : « الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب أو سنة » . ومن ادعى المنع من ذلك ، فعليه الدليل ، ولا دليل عليه ، ولان إجماع الطائفة عليه أيضا . * إذا باع شيئا غير معين بثمن معين ولم يقبضه ولا قبض الثمن وتفارقا فالمشتري أحق لثلاثة أيام فان مضت ولم يحضر الثمن كان البائع أحق وهو مخير بين الفسخ وبين المطالبة بالثمن - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 54 : باب مسائل تتعلق بالبيوع : 193 - مسألة : إذا باع شيأ غير معين بثمن معين ، ولم يقبضه ، ولا قبض الثمن ، وفارق البايع والمشتري ، من يستحقه منهما ؟ الجواب : المشتري أحق بهذا البيع إلى أن يمضى ثلاثة أيام ، فان مضت ولم يحضر الثمن ، كان البايع أحق به بعد ذلك ، وهو مخير بين فسخ البيع ، وبين المطالبة بالثمن ، لان إجماع الطائفة على ذلك . * إذا باع شيئا بشرط الخيار وأطلق فيصح الخيار ثلاثة أيام فإذا مضت الثلاثة لم يكن له خيار