السيد أحمد الموسوي الروضاتي

269

إجماعات فقهاء الإمامية

* النذر هو أن يقول لله علي كذا إن كان كذا فإن حصل ما نذر فيه وخالف لزمه كفارة نقض العهد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 393 : فصل في اليمين والعهد والنذر : وأما النذر فهو أن يقول : للّه علي كذا إن كان كذا ، ويلزم الوفاء متى حصل ما نذر فيه ، - وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم من الكتاب في باب الصلاة - فإن لم يفعل لزمه كفارة نقض العهد ، بدليل الإجماع المشار إليه . ومتى قال : علي كذا إن كان كذا ، ولم يقل : للّه ، أو قال : للّه علي كذا ، ولم يقل : إن كان كذا ، لم يكن ناذرا ، ولم يلزمه بالمخالفة كفارة ، لأن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد النذر به . . . * لا ينعقد نذر المعصية ولا النذر فيها * لا تجب المعصية بحال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 393 : فصل في اليمين والعهد والنذر : ولا ينعقد نذر المعصية ، ولا النذر فيها ، بدليل ما قدمناه من الإجماع ونفي الدليل الشرعي على انعقاده ، وأيضا فمعنى انعقاد النذر أن يجب على الناذر فعل ما أوجبه على نفسه ، وإذا انتفى بالإجماع أن تجب المعصية على حال ، ثبت أن النذر لا ينعقد فيها . . . غنية النزوع / فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة * لا يجوز الصيد إلا بالكلب المعلم دون غيره من س باع الوحش والطير * المكلب عند أهل اللغة هو صاحب الكلاب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 394 : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة : لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم ، دون غيره من سباع الوحش والطير ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ . . . ولا يجوز حمل لفظة مُكَلِّبِينَ في الآية على أن المراد بها التضرية للجوارح ، والتمرين لها ، حتى يدخل في ذلك غير الكلاب ، لأن ( مكلبا ) عند أهل اللغة ، هو صاحب الكلاب بلا خلاف بينهم . . . * الكلب إذا يرسله صاحبه يسترسل ويزجره فينزجر ولا يأكل مما يمسكه ويتكرر هذا منه حتى يقال في العادة إنه معلم يحل أكل ما قتله إذا سمى صاحبه * التسمية شرط عند إرسال الكلب والسهم وعند الذبح