السيد أحمد الموسوي الروضاتي
247
إجماعات فقهاء الإمامية
وإن كان عنده زوجة أو أكثر ، فتزوج بأخرى ، فإن كانت بكرا ، فلها حق التقديم وحق التخصيص بسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا ، فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة أيام ، من غير قضاء ، أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ، ولها الخيار في ذلك ، بدليل الإجماع المشار إليه . ويحتج على المخالف في التخصيص - فإن التقديم لا خلاف فيه - بما رووه من قوله عليه السّلام : للبكر سبع وللثيب ثلاث . . . غنية النزوع / يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة * يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ولا يخاف على نفسه العنت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 351 ، 352 : يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة : ويكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة ، ولا يخاف على نفسه العنت ، بدليل إجماع الطائفة . . . * لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد فإن فعلا ذلك بغير إذنه كان العقد موقوفا على إجازته والولد حر مع الأذن إلا أن يشترط الرق ورق مع عدمه * إذا مات السيد أو باع العبد فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء عقد النكاح وفسخه وإذا أعتق الأمة كان الخيار لها في ذلك سواء كان الزوج حرا أو عبدا وإذا حصل الرضا من هؤلاء لم يكن لهم بعد الرضا خيار * لا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا * إذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج والولد دون شرط بينهما في الملك * إذا زوج عبده بأمته استحب له أن يعطيها شيئا من ماله مهرا والفراق بينهما بيده وليس للزوج طلاق - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 352 : يكره للحر أن يتزوج بأمة وهو يجد طولا للحرة : ولا يجوز للحر أن يتزوج أمة ، ولا للحرة أن تتزوج عبدا إلا بإذن السيد ، فإن فعلا ذلك بغير إذنه ، كان العقد موقوفا على إجازته ، والولد حر مع الأذن ، إلا أن يشترط الرق ، ورق مع عدمه . وإذا مات السيد أو باع العبد ، فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه ، وكذا لو أعتق الأمة ، كان الخيار لها في ذلك ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وإذا حصل الرضا من هؤلاء ، لم يكن لهم بعد الرضا خيار ، ولا توارث بين الزوجين إذا كان أحدهما رقا . وإذا زوج عبده بأمة غيره فالطلاق بيد الزوج ، والولد - إن لم يكن هناك شرط أنه رق لأحد السيدين - بينهما في الملك على السواء ، ومن زوج عبده بأمته ، استحب له أن يعطيها شيئا من ماله