السيد أحمد الموسوي الروضاتي

234

إجماعات فقهاء الإمامية

وقد بينا فيما تقدم أن ولد الولد وإن نزلوا ، يقومون مقام آبائهم وأمهاتهم في مشاركة من يشاركونه ، وحجب من يحجبونه ، ويأخذ كل منهم ميراث من يتقرب به ، كابن بنت وبنت ابن ، فإن لابن البنت الثلث ، ولبنت الابن الثلثان . والدليل على ذلك بعد إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في الحبوة * يستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 324 : في الحبوة : ويستحب أن يخص الأكبر من الولد الذكور بسيف أبيه ومصحفه وخاتمه إذا كان هناك تركة سوى ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، ومن أصحابنا من قال : يحتسب بقيمة ذلك عليه من سهمه ، ليجمع بين ظاهر القرآن وما أجمعت عليه الطائفة ، وكذا قال فيما رواه أصحابنا : من أن الزوجة لا ترث من الرباع والأرضين شيئا ، فحمله على أنها لا ترث من نفس ذلك بل من قيمته . غنية النزوع / في الإخوة والأخوات والأجداد * مسائل في إرث الإخوة والأخوات والأجداد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 324 ، 325 : في الإخوة والأخوات والأجداد : ولواحد الأخوة والأخوات أو الأجداد والجدات إذا انفرد جميع المال من أي الجهات كان ، وإذا اجتمع كلاة الأم مع كلالة الأب والأم كان للواحد من قبل الأم - أخا كان أم أختا جدا أم جدة - السدس ، وللاثنين فصاعدا الثلث والذكر والأنثى فيه سواء ، وروى أن لواحد الأجداد من قبل الأم الثلث نصيب الأم ، والباقي لكلالة الأب والأم ، أخا كان أم أختا جدا أم جدة ، فإن كانوا جماعة ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يرث أحد من الأخوة والأخوات من قبل الأب خاصة ، مع وجود واحد منهم من الأب والأم ، أخا كان أم أختا ، ومتى اجتمع واحد من كلالة الأم مع أخت أو أختين فصاعدا من الأب والأم ، كان الفاضل من سهامهم مردودا على كلالة الأب والأم خاصة ، ويشترك كلالة الأم مع كلالة الأب في الفاضل على قدر سهامهم ، ومن أصحابنا من قال : يختص بالرد كلالة الأب ، لأن النقص يدخل عليها خاصة إذا نقصت التركة عن سهامهم لمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولا يدخل على كلالة الأم ولا على