السيد أحمد الموسوي الروضاتي
230
إجماعات فقهاء الإمامية
الطائفة . * للموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان والاستبدال بالأوصياء ما دام حيا * لا يجوز للمسند إليه الوصية ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 306 : فصل في الوصية : وللموصي الرجوع في الوصية وتغييرها بالزيادة والنقصان ، والاستبدال بالأوصياء ، ما دام حيا ، ولا يجوز للمسند إليه ترك القبول إذا بلغه ذلك بعد موت الموصي ، ولا ترك القيام بما فوض إليه من ذلك ، إذا لم يقبل ورد فلم يبلغ الموصى ذلك حتى مات ، بدليل إجماع الطائفة . . . * الوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 306 : فصل في الوصية : والوصية المستحبة والمتبرع بها محسوبة من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، وتبطل فيما زاد عليه إلا أن يجيز ذلك الورثة بلا خلاف . * تصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 306 : فصل في الوصية : وتصح الوصية للوالدين والأقربين في المرض المتصل بالموت بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، وهذا نص في موضع الخلاف . . . * لا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 307 : فصل في الوصية : ولا تصح الوصية للكافر إلا أن يكون ذا رحم للموصي ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فلا خلاف في جوازها له إذا كان ذا رحم ، وليس على جوازها إذا لم يكن كذلك دليل . * إذا أوصى بوصايا من ثلثه وعين منها الحج وكانت عليه حجة الإسلام وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 307 ، 308 : فصل في الوصية : ومن أوصى بوصايا من ثلثه ، وعين منها الحج ، وكانت عليه حجة الإسلام ، وجب تقديم الحج على الوصايا الأخر وإن لم يبق لها شيء من الثلث ، لأن الحج واجب وما هو متبرع به ، ويستأجر للنيابة عنه