السيد أحمد الموسوي الروضاتي

222

إجماعات فقهاء الإمامية

وما روي من نهيه عن المخابرة ، محمول على إجارة الأرض ببعض الخارج منها ، وإن كان معينا ، لأن ذلك لا يجوز باتفاق ، لعدم القطع على إمكان تسليمه . * إذا عامله على وزن معين أو على غلة مكان مخصوص من الأرض أو على تمر نخلات بعينها بطلت المزارعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 290 : فصل في المزارعة والمساقاة : ومن شرط صحة العقد مشاهدة ذلك ، وإمكان تسليمه ، وتعيين المدة فيه ، وتعيين حق العامل ، وشرطه أن يكون جزءا مشاعا من الخارج ، فلو عامله على وزن معين منه ، أو على غلة مكان مخصوص من الأرض ، أو على تمر نخلات بعينها ، بطل العقد بلا خلاف بين من أجاز المزارعة والمساقاة ، ولأنه قد لا يسلم إلا ما عينه ، فيبقى رب الأرض والنخل بلا شيء ، وقد لا يعطيه إلا غلة ما عينه ، فيبقى العامل بغير شيء . * إذا شرط صاحب الأرض على العامل أن يتولى العمل بنفسه وأن يزرع شيئا بعينه لم يجز له مخالفة ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 291 : فصل في المزارعة والمساقاة : وتصرف العامل بحسب ما يقع العقد عليه ، إن كان مطلقا ، جاز له أن يولي العمل لغيره ، ويزرع ما شاء ، وإن شرط عليه أن يتولى العمل بنفسه ، وأن يزرع شيئا بعينه ، لم يجز له مخالفة ذلك ، بدليل إجماع الطائفة ، وقوله عليه السّلام : المؤمنون عند شروطهم . * الأجرة على الزرع لا تجب فيها الزكاة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 291 ، 292 : فصل في المزارعة والمساقاة : فأما الزكاة فإنها تجب على مالك البذر أو النخل : فإن كان ذلك لمالك الأرض ، فالزكاة عليه ، لأن المستفاد من ملكه ، من حيث كان نماء أصله ، وما يأخذه المزارع أو المساقي كالأجرة عن عمله ، ولا خلاف أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة ، وكذا إن كان البذر للمزارع . . . غنية النزوع / فصل في إحياء الموات * الموات من الأرض للإمام وأنه من جملة الأنفال يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 293 : فصل في إحياء الموات : قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي صلّى اللّه عليه وآله خاصة ، وأنه من جملة الأنفال ، يجوز له التصرف فيه بأنواع التصرف ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، ويدل على ذلك