السيد أحمد الموسوي الروضاتي
220
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 286 : فصل في الإجارة : ويملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنفعة بنفس العقد ، حتى لو استأجر دابة ليركبها إلى مكان بعينه ، فسلمها إليه ، فأمسكها مدة يمكنه المسير فيها ، فلم يفعل ، استقرت الأجرة عليه ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . * لا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 286 ، 287 : فصل في الإجارة : ولا يجوز أن يؤجر بأكثر مما استأجره من جنسه - سواء كان المستأجر هو المؤجر أو غيره - إلا أن يحدث فيما استأجره حدثا يصلحه ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ولأنه لا خلاف في جواز ذلك بعد الحدث ، ولا دليل على جوازه قبله . * إذا استأجر الدار على أن يكون هو الساكن فإنه لا يجوز إجارتها لغيره على حال - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 287 : فصل في الإجارة : وإذا ملك المستأجر التصرف بالعقد ، جاز أن يملكه لغيره ، على حسب ما يتفقان عليه ، من زيادة أو نقصان ، اللهم إلا أن يكون استأجر الدار على أن يكون هو الساكن ، والدابة على أن يكون هو الراكب ، فإنه لا يجوز - والحال هذه - إجارة ذلك لغيره على حال ، بدليل الإجماع المشار إليه . * تنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 287 : فصل في الإجارة : وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين ، بدليل الإجماع الماضي ذكره ، لأن من خالف في ذلك من أصحابنا لا يؤثر خلافه في دلالة الإجماع . . . * لا تنفسخ الإجارة بالبيع وعلى المشتري إن كان عالما الإمساك عن التصرف حتى تنقضي مدتها وإن لم يكن عالما جاز له الخيار في الرد بالعيب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 288 : فصل في الإجارة : ولا تنفسخ الإجارة بالبيع ، وعلى المشتري إن كان عالما بالإجارة الإمساك عن التصرف ، حتى تنقضي مدتها ، وإن لم يكن عالما بذلك ، جاز له الخيار في الرد بالعيب ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * إذا تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ضمن الهلاك أو النقص ويلزمه أجر الزائد على الشرط - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 288 : فصل في الإجارة : ومتى تعدى المستأجر ما اتفقا عليه ، من المدة ، أو المسافة ، أو الطريق ، أو مقدار المحمول ، أو عينه