السيد أحمد الموسوي الروضاتي
205
إجماعات فقهاء الإمامية
ثابتا ، كان الرهن على حاله . فإن وطأها المرتهن بغير إذن الراهن ، فهو زان ، وولدها منه رق لسيدها ، ورهن معها ، فإن كان الوطئ بإذن الراهن ، وهو عالم بتحريم ذلك ، لم يلزمه مهر ، لأن الأصل براءة الذمة ، وإلزامه المهر يفتقر إلى دليل شرعي ، فإن أتت بولد كان حرا لاحقا بالمرتهن بلا خلاف . . . * رهن المشاع جائز كالمقسوم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 244 : فصل في الرهن : ورهن المشاع جائز كالمقسوم ، بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا قوله تعالى : فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ولم يفصل . . . * يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 244 : فصل في الرهن : ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * الرهن أمانة في يد المرتهن إن هلك من غير تفريط فهو من مال الراهن ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين * خراج الرهن للراهن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 245 : فصل في الرهن : والرهن أمانة في يد المرتهن ، إن هلك من غير تفريط ، فهو من مال الراهن ، ولا يسقط بهلاكه شيء من الدين ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . ويحتج عليهم بقوله : الخراج بالضمان ، وخراجه إذا كان للراهن بلا خلاف ، وجب أن يكون من ضمانه . . . * إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 246 : فصل في الرهن : وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن ، كان القول قوله مع يمينه ، سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي ، بدليل إجماع الطائفة . . . * إذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن مع يمينه * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن أو قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه * إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الدين أخذ ما أقر به الراهن وحلف على ما أنكره - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 246 : فصل في الرهن :