السيد أحمد الموسوي الروضاتي

199

إجماعات فقهاء الإمامية

غنية النزوع / فصل في الشفعة * الشفعة لا تستحق قبل البيع ولا تستحق بما ليس ببيع من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو ما أشبه ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 232 ، 233 : فصل في الشفعة : اشترطنا تقدم عقد البيع ، لأن الشفعة لا تستحق قبله بلا خلاف ، ولا تستحق بما ليس ببيع ، من هبة أو صدقة أو مهر زوجة أو مصالحة أو ما أشبه ذلك ، بدليل إجماع الطائفة . . . * لا تستحق الشفعة بالجوار - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 233 : فصل في الشفعة : واشترطنا أن يكون شريكا للبائع ، تحرزا من القول باستحقاقها بالجوار ، فإنها لا تستحق بذلك عندنا ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 234 : فصل في الشفعة : واشترطنا أن يكون واحدا ، لأن الشيء إذا كان مشتركا بين أكثر من اثنين فباع أحدهم لم يستحق شريكه الشفعة ، بدليل إجماع الطائفة . . . * الذمي لا يستحق على مسلم شفعة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 234 : فصل في الشفعة : واشترطنا أن يكون مسلما إذا كان المشتري كذلك ، تحرزا من الذمي لأنه لا يستحق على مسلم شفعة ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة وإن كان حاضرا في البلد - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 234 ، 235 : فصل في الشفعة : واشترطنا أن لا يسقط حق المطالبة ، لأنه أقوى من قول من يذهب إلى أن حق الشفعة على الفور ، وتسقط بتأخير الطلب مع القدرة عليه ، من أصحابنا وغيرهم . . . ولهذا يستحق بالشفعة من علم بالبيع بعد السنين المتطاولة ، بلا خلاف وإن كان حاضرا في البلد ، وكذا حكم المسافر إذا قدم ، والصغير إذا بلغ ، ولم يمنع ما ذكرتموه من ضرر المشتري من استحقاقها . * يملك الشفيع الأخذ إذا دفع إلى المشتري ما بذله للبائع فإذا تعذر عليه ذلك سقط حقه من الشفعة * إذا عجز الشفيع عن الثمن وطالب بالصبر وأدى الصبر إلى ضرر بطلت الشفعة