السيد أحمد الموسوي الروضاتي
191
إجماعات فقهاء الإمامية
واعلم أن ابتداء المدة للخيار من حين التفرق بالأبدان ، لا من حين حصول العقد ، لأن الخيار إنما يثبت بعد ثبوت العقد ، وهو لا يثبت إلا بعد التفرق ، فوجب أن يكون الخيار ثابتا من ذلك الوقت ، ويدخل خيار المجلس في جميع ضروب البيع - السلم وغيره - لإجماع الطائفة على ذلك ، وكذا خيار الشرط لمثل ما قدمناه إلا عقد الصرف ، فإن خيار الشرط لا يدخله بلا خلاف . * لا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 220 : في أسباب الخيار ومسقطاته : ولا يدخل خيار المجلس فيما ليس ببيع من سائر العقود ، بدليل إجماع الطائفة . . . * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ويلحق به الولد ويكون حرا ويلزم العقد من جهته * إذا وطئ المشتري في مدة الخيار وفسخ البائع لزم قيمة الولد للمشتري عشر قيمة الأمة إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كان ثيبا لأجل الوطئ - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 221 : في أسباب الخيار ومسقطاته : وإذا وطئ المشتري في مدة الخيار لم يكن مأثوما ، ويلحق به الولد ، ويكون حرا ، ويلزم العقد من جهته ، على ما قدمناه ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة ، ولم ينفس " يار البائع ولو شاهده يطأ فلم ينكر ، لأنه لا دليل على ذلك ، فإن فسخ البائع العقد لزم قيمة الولد للمشتري ، وعشر قيمة الأمة - إن كانت بكرا - ونصف عشر قيمتها - إن كان ثيبا - لأجل الوطئ بدليل الإجماع المشار إليه . * خيار المجلس والشرط موروث * إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى وليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 221 : في أسباب الخيار ومسقطاته : وخيار المجلس والشرط موروث ، بدليل إجماع الطائفة ، ولأنه إذا كان حقا للميت ورث كسائر حقوقه ، لظاهر القرآن ، وإذا جن من له الخيار أو أغمي عليه ، انتقل الخيار إلى وليه ، بدليل الإجماع المشار إليه . * يثبت الخيار بظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه * باشتراط البراءة من العيوب حالة العقد ينقطع خيار العيب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 221 : في أسباب الخيار ومسقطاته : السبب الرابع للخيار : ظهور عيب إذا كان في المبيع قبل قبضه ، بلا خلاف ، ولا ينقطع إلا بأحد أمور خمسة :