السيد أحمد الموسوي الروضاتي
175
إجماعات فقهاء الإمامية
* في السنة وفيما يجوز وما لا يجوز في الأضحية والهدي - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 190 ، 191 : في الذبح : ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ، بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ، والهدي الذي يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران ، ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف ، وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر والمعز الإناث ومن الغنم الفحولة . ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والمعز الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية . ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ، ولا أعرج بين العرج ، ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا ، ولا أعضب وهو المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا ، والخارج مقطوعا فإنه جائز . ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة تجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة ، فأما المتطوع به فيجوز اشتراك الجماعة فيه مع الاختيار إذا كانوا أهل خوان واحد ، وإن لم يكونوا كذلك فاشتراكهم جائز مع الاضطرار . ومن السنة أن يتولى المهدي الذبح أو النحر بنفسه أو يشارك الفاعل لذلك ، وأن ينحر لما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة ، ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجرة ، ويجوز على وجه الصدقة . وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده ، ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد ثمنه ، تركه عند من يثق به ، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه ، فإن لم يقدر على الثمن صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، على ما بيناه فيما مضى ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة .