السيد أحمد الموسوي الروضاتي
169
إجماعات فقهاء الإمامية
* يستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة وأن يغتسل إذا زالت الشمس ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل وأن يدعو في حال الوقوف - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 181 : في الوقوف بعرفة : ويستحب لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة ، وأن يغتسل إذا زالت الشمس ، ويجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، وأن يكون وقوفه في ميسرة الجبل ، وأن يدعو في حال الوقوف ، بدليل الإجماع المشار إليه . * الواجب في الوقوف في عرفات * إذا أفاض من عرفات قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 181 : في الوقوف بعرفة : والواجب في الوقوف ، النية ، ومقارنتها ، واستدامة حكمها ، وأن لا يكون في الجبل إلا لضرورة ، ولا في نمرة ولا ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما بأن ذلك لا يجوز فعليه بدنة ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه . غنية النزوع / في الوقوف بالمشعر * الوقوف بالمشعر ركن من أركان الحج * الوقوف بالمشعر وقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس ويمتد للمضطر الليل كله فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له * النبي صلّى اللّه عليه وآله وقف بالمشعر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 183 ، 184 : في الوقوف بالمشعر : الوقوف بالمشعر ركن من أركان الحج ، ووقته للمختار من طلوع الفجر إلى ابتداء طلوع الشمس ، ويمتد للمضطر الليل كله ، فمن فاته حتى طلعت الشمس فلا حج له ، يدل على ذلك الإجماع المتكرر ذكره وطريقة الاحتياط ، لأنه لا خلاف في صحة حج من وقف به ، وليس كذلك من لم يقف ، وأيضا قوله تعالى : فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ . وظاهر الأمر يقتضي الوجوب ، ولا يصح الذكر فيه إلا بعد الكون به ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وأيضا فعل النبي عليه السّلام يدل على ذلك ، لأنه لا خلاف أنه وقف به . . .