السيد أحمد الموسوي الروضاتي

160

إجماعات فقهاء الإمامية

خلاف أنه منهي عن الدلالة ، ولا يقين ببراءة ذمته إذا دل على صيد فقتل إلا بالكفارة . ويحتج على المخالف بما روي من طرقهم عن علي عليه السّلام وابن عباس أنهما جعلا على محرم - أشار إلى حلال ببيض نعام - الجزاء وعن عمر وعبد الرحمان بن عوف أنهما جعلا على محرم - أشار إلى ظبي فقتله صاحبه - دم شاة ولا مخالف لهم ، وهذا دليل الإجماع على أصل المخالف . غنية النزوع / الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد دون النسيان * ما عدا الصيد للمحرم لا يلزم الكفارة فيه مع النسيان - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 164 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : وأما الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد ، فما عدا الصيد مما نذكره الآن ، وقلنا بسقوطها مع النسيان ، للإجماع الماضي ذكره . . . * ما على المحرم إذا قبل زوجته من غير شهوة أو قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى ومن نظر إلى غير أهله فأمنى * في وطء الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها بدنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 165 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : فمن قبل زوجته من غير شهوة فعليه شاة ، فإن قبلها أو لاعبها بشهوة فأمنى فعليه بدنة ، ومن نظر إلى غير أهله فأمنى ، فعليه إن كان موسرا بدنة ، فإن لم يقدر فبقرة ، فإن لم يقدر فشاة ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وفي الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها ، بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، بلا خلاف . * وطء الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة فساده ويلزم المضي فيه وعليه بدنة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 165 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد : والوطء في الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة ، فساده بلا خلاف ، ويلزم المضي فيه ، بلا خلاف إلا من داود ، وقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، يبطل قوله ، لأنه لم يفرق في الأمر بالإتمام بين ما فسد وبين ما لم يفسد ، ويجب عليه مع ذلك بدنة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويحتج على أبي حنيفة في قوله : شاة ، بما روي من طرقهم عن عمر وابن عباس من قولهما : من وطئ قبل التحليل أفسد حجه وعليه ناقة ، ولا مخالف لهما . * حكم الوطء في الفرج بعد عرفة وقبل الوقوف بالمشعر حكم الوطء قبل عرفة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 165 ، 166 : الضرب الثاني الذي لا يلزم الكفارة فيه إلا مع العمد :