السيد أحمد الموسوي الروضاتي

155

إجماعات فقهاء الإمامية

القفازين » وهو نص . * يحرم على الرجل المحرم تغطية رأسه والارتماس في الماء وعلى المرأة تغطية وجهها * في حكم استظلال المحرم سائرا ونازلا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 159 : في الإحرام : ويحرم على الرجل تغطية رأسه ، وعلى المرأة تغطية وجهها بلا خلاف ، ويحرم عليه أن يستظل وهو سائر ، بحيث يكون الظلال فوق رأسه كالقبة ، فأما إذا نزل فلا بأس بجلوسه تحت الظلال ، من خيمة أو غيرها ، ويحرم عليه الارتماس في الماء ، وذلك بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط « 1 » . * يحرم على المحرم أن يصطاد أو يذبح صيدا أو يدل على صيد أو يكسر بيضة وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 159 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يصطاد ، أو يذبح صيدا ، أو يدل على صيد ، أو يكسر بيضة بلا خلاف ، وأن يأكل لحمه وإن صاده المحل ولم تكن منه دلالة عليه ، بلا خلاف من الأكثر ، ودليلنا على ذلك إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط . . . * يحرم على المحرم أن يدهن بما فيه طيب أو يأكل ما فيه ذلك وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران * يحرم على المحرم الفسوق والجدال * الفسوق هو الكذب والجدال قول لا واللّه وبلى واللّه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 159 ، 160 : في الإحرام : ويحرم عليه أن يدهن بما فيه طيب ، أو يأكل ما فيه ذلك ، وأن يتطيب بالمسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران بلا خلاف ، ويحرم عليه الفسوق وهو عندنا الكذب على اللّه تعالى ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمة من آل محمد عليهم السّلام ، والجدال وهو عندنا قول : ( لا واللّه ) و ( بلى واللّه ) بدليل إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط . * يحرم على المحرم أن يقطع شيئا من شجر الحرم الذي لم يغرسه في ملكه وأن يجز حشيشه

--> ( 1 ) المصنف قدس سره في هذا الكتاب يكثر من ذكر دليل الإجماع في آخر جملة من المسائل ؛ لذا قد نقتصر - وعند تعذر معرفة مساحة الدليل - على ذكر عنوان واحد جامع يشير إلى موضوع المسائل فقط دون تفصيلها أو ذكر أحكامها . ومما يجدر الإشارة إليه في هذا الباب قوله في الصفحة 115 " بدليل الإجماع الماضي ذكره في كل المسائل " .