السيد أحمد الموسوي الروضاتي

15

إجماعات فقهاء الإمامية

جواهر الفقه / باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة * الماء الطاهر إذا كان كرا ووقعت فيه قطرة من نجاسة ولم يتغير بها أحد أوصافه فان هذه النجاسة لم تلاق جميع أجزائه * الماء الكر إن لاقى بعضه نجاسة فهذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 5 ، 6 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 1 - مسألة : إذا كان الماء نجسا وهو أقل من كر ، وتمم بطاهر حتى صار كرا ، هل يكون طاهرا أو نجسا ؟ الجواب : هذا الماء يكون طاهرا ، لما روى عنهم صلوات اللّه عليهم من قولهم : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » . وهذا ماء قد بلغ ذلك فوجب الحكم فيه بما ذكرناه ، وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه نجس ، وظنوا ان الوجه في الحكم بنجاسته ، ان النجس ما ينقص عن الكر وقد لاقى ماء ينقص أيضا عن كر . وقالوا : لا خلاف بيننا ان الماء إذا نقص عن ذلك ، ولاقته نجاسة ، انا نحكم بنجاسته . وهذا غير مستقيم لأن الماء الذي ذكرناه إذ اتممناه بماء طاهر ، فالنجاسة انما لاقت الماء الذي حكمنا بنجاسته [ من الماء الذي لاقته النجاسة ] وهو أقل من كر ، فإذا اتممناه بالماء الطاهر وصار كرا فلم يلاقه الا ما كنا نحكم بنجاسته من الماء الذي لاقته النجاسة ، وهو أقل من كر ، ولا خلاف بيننا في أن الماء الطاهر إذا كان كرا ، وليس هو من مياه الآبار ، ووقعت فيه قطرة من نجاسة ، ولم يتغير بها أحد أوصافه ، فان هذه النجاسة لم تلاق جميع اجزائه ، وانما لاقت البعض منه ، ولا خلاف بيننا في أن هذا البعض لو كان منفصلا من باقي ماء الكر لحكمنا بنجاسته ، وإذا كان متصلا به لم نحكم بنجاسته . . . * إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيئا من النجاسات بمائع غير الماء المطهر فلا يزول حكم النجاسة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 14 : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة : 30 - مسألة : إذا أزال عن بدنه أو ثوبه شيأ من النجاسات ، بمائع غير الماء المطهر ، هل يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، أم لا . الجواب : لا يزول حكم النجاسة عما كان عليه ، ولا يجوز له الصلاة أيضا ، وهو كذلك ، وقد كان شيخنا المرتضى ( ره ) يذهب إلى جواز ذلك . وهذا غير صحيح ، لان إجماع الطائفة على خلافه في