السيد أحمد الموسوي الروضاتي
142
إجماعات فقهاء الإمامية
- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 138 : كتاب الصيام : ونية واحدة في أول شهر رمضان تكفي لجميعه ، وتجديدها لكل يوم أفضل ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * ما يفسد الصوم ويوجب القضاء الكفارة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 138 : كتاب الصيام : وما يفسد الصوم فيه على ضربين : أحدهما : يوجب مع القضاء الكفارة . والثاني : لا يوجبها ، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم ، مع ذكره للصوم عن عمد منه واختيار ، سواء كان بأكل ، أو شرب ، أو شم ، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة ، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها ، وأن يحصل جنبا في نهار الصوم ، مع الشرط الذي ذكرناه ، سواء كان ذلك بجماع أو غيره ، وسواء كان مبتدئا بذلك فيه ، أو مستمرا عليه من الليل ، ويجري مجرى ذلك إدراك الفجر له جنبا بعد الانتباه مرتين ، وترك الغسل من غير ضرورة ، وتعمده الكذب على اللّه تعالى ، أو على رسوله ، أو أحد الأئمة عليهم السّلام ، وتعمده الارتماس في الماء إن كان رجلا ، وإن كان امرأة فجلوسها فيه إلى وسطها ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط واليقين ببراءة الذمة . * كفارة إفطار يوم من رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخير في ذلك - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 139 : كتاب الصيام : والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخير في ذلك ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . . . * ما يفسد الصوم ويوجب قضاء الصوم وحده دون الكفارة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 139 ، 140 : كتاب الصيام : والضرب الثاني الذي يوجب القضاء وحده ، إدراك الفجر لمن نام جنبا بعد الانتباه مرة واحدة ، والحقنة والسعوط في المرض المحوج إليهما . وتعمد القيء ، وبلع ما يحصل في الفم والحلق منه إذا ذرعه ، ووصول الماء إلى الجوف بالمضمضة والاستنشاق للتبرد ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، وتناول ما يفطر مع الشك في دخول الليل ولم يكن داخلا ، أو طلوع الفجر وكان طالعا ، أو لإخبار الغير بأنه لم يطلع ، بدليل الإجماع الماضي ذكره وطريقة الاحتياط . . . * يجب القضاء في السفر الذي يوجب قصر الصلاة والمرض الذي لا يستطاع معه الصوم أو يستطاع بمشقة تظهر بها الزيادة في المرض