السيد أحمد الموسوي الروضاتي

138

إجماعات فقهاء الإمامية

- غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 128 : في ما يستحب فيه الزكاة : وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو الربح ، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال ويوزن ، سوى ما قدمناه ، فإن الزكاة واجبة فيه ، وفي الحلي والسبائك من الذهب والفضة ، إذا لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه ، إذا قدر على ذلك ، وقد مضى عليه حول أو أحوال ، والمال الصامت لمن ليس بكامل العقل ، إذا اتجر به الولي نظرا لهم . وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد ، وشرائط الاستحباب مثل شرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، والمقدار المستحب إخراجه ، مثل المقدار الواجب ، إلا في الخيل على ما بيناه ، ويستحب إخراج الفطرة لمن لا يملك النصاب ، وذلك كله بدليل الإجماع الماضي ذكره . غنية النزوع / في بيان ما يجب فيه الخمس * يجب في الغنائم الحربية والكنوز ومعادن الذهب والفضة الخمس * يجب في معدن الصفر والنحاس والحديد والرصاص والزئبق والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق والمستخرج بالغوص الخمس - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 128 ، 129 : في بيان ما يجب فيه الخمس : واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، والذي يجب فيه الغنائم الحربية ، والكنوز ، ومعادن الذهب والفضة ، بلا خلاف ، ومعدن الصفر ، والنحاس ، والحديد ، والرصاص ، والزئبق ، على خلاف في ذلك ، والكحل والزرنيخ والقبر والنفط والكبريت والموميا والزبرجد والياقوت والفيروزج والبلخش والعنبر والعقيق ، والمستخرج بالغوص ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة ، وظاهر قوله تعالى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . * يجب في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو صناعة أو غير ذلك من وجوه الاستفادة الخمس * يجب في المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه وفي الأرض التي يبتاعها الذمي من مسلم الخمس - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 129 : في بيان ما يجب فيه الخمس : ويجب الخمس أيضا في الفاضل عن مؤونة الحول على الاقتصاد من كل مستفاد بتجارة أو زراعة أو