السيد أحمد الموسوي الروضاتي

131

إجماعات فقهاء الإمامية

وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء السماء العشر ، وإن كان بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، وإن كان السقي بالأمرين معا كان الاعتبار بالأغلب من المدتين ، فإن تساويا زكى النصف بالعشر ، والنصف بنصف العشر ، هذا إذا بلغ بعد إخراج المؤن وحق المزارع النصاب ، على ما قدمناه ، وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعا - بدليل الإجماع الماضي ذكره ، ولأن ما اعتبرناه من النصاب لا خلاف في وجوب الزكاة فيه ، وليس على وجوبها فيما نقص عنه دليل . . . والوسق ستون صاعا ، والصاع عندنا أربعة أمداد بالعراقي ، والمد رطلان وربع بالعراقي ، بدليل الإجماع المشار إليه ، وطريقة الاحتياط باليقين لبراءة الذمة ، لأن من أخرج ما ذكرناه برئت ذمته بيقين ، وليس كذلك إذا أخرج دونه ، فإذا وجب فيما ثبت في الذمة بيقين أن يسقط عنها بيقين ، وجب في قدر الصاع ما ذكرناه . * لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمسا فإذا بلغتها ففيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين خمس شياه * في ست وعشرين من الإبل بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون * وفي إحدى وتسعين حقتان وإذا بلغت الإبل مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط اعتبار ما قبلها ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة * في المائة وثلاثين من الإبل حقة وابنتي لبون - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 121 ، 122 : في مقدار الواجب من الزكاة : وأما الواجب في الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا ، وهو نصابها الأول ، فإذا بلغتها وتكاملت شروطها الباقية ففيها شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، وهي التي لها حول كامل ، وفي ست وثلاثين بنت لبون ، وهي التي لها حولان ، ودخلت في الثالث ، وفي ست وأربعين حقة ، وهي التي لها ثلاثة أحوال ودخلت في الرابع ، وفي إحدى وستين جذعة ، وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان ، فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ، ووجب في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة .