السيد أحمد الموسوي الروضاتي

128

إجماعات فقهاء الإمامية

* من يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو وكذا الحكم في السهو عن التشهد * يلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس أو جلس في موضع قيام ولمن شك بين الأربع والخمس ولمن سلم في غير موضعه ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 113 : فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام : وأما ما يوجب الجبران فأن يسهو عن سجدة واحدة ويذكرها وقد ركع فإنه يلزمه مع قضائها بعد التسليم سجدتا السهو ، وكذا الحكم في السهو عن التشهد ، ويلزم الجبران بسجدتي السهو لمن قام في موضع جلوس ، أو جلس في موضع قيام ، ولمن شك بين الأربع والخمس ، ولمن سلم في غير موضعه ، ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاة ناسيا ، كل ذلك بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط . * لا حكم لمن يشك في فعل في الصلاة وقد انتقل إلى غيره مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة * لا حكم للسهو الكثير المتواتر ولا حكم له في النافلة ولا في جبران السهو - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 114 : فيما يتعلق بالصلاة من الأحكام : وأما ما لا حكم له فهو أن يشك في فعل وقد انتقل إلى غيره ، مثل أن يشك في تكبيرة الإحرام وهو في القراءة ، أو في القراءة وهو في الركوع ، أو في الركوع وهو في السجود ، أو في السجود وهو في حال القراءة ، أو في التشهد وهو كذلك ، أو في تسبيح الركوع أو في السجود بعد رفع رأسه منهما ، ولا حكم للسهو الكثير المتواتر ، ولا حكم له في النافلة ، ولا في جبران السهو ، بدليل الإجماع الماضي ذكره . غنية النزوع / كتاب الزكاة * زكاة الأموال تجب في تسعة أشياء دون غيرها الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 115 : كتاب الزكاة : أما أقسامها فعلى ضربين : مفروض ومسنون : فالمفروض على ضربين : زكاة الأموال ، وزكاة الرؤوس . فزكاة الأموال تجب في تسعة أشياء : الذهب والفضة والخارج من الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب وفي الإبل والبقر والغنم بلا خلاف .