السيد أحمد الموسوي الروضاتي

121

إجماعات فقهاء الإمامية

وبعدها الصبي ، بدليل الإجماع أيضا ، ولا يصلي على من لم يبلغ ست سنين فصاعدا ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * يجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة * الصلاة على الميت تكره أن تعاد * الصلاة على الميت فيما إذا مضى على دفنه يوما وليلة * الصلاة على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار والصلاة على المصلوب - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 105 : في كيفية الصلاة على الأموات : ولا يجوز أن يصلى على الميت بعد أن يمضي عليه يوم وليلة مدفونا لمثل ما قدمناه في المسألة الأولى ، ويجب إعادة الصلاة على الميت إذا كانت الجنازة مقلوبة ، بدليل الإجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط ، ويصلى على قتلى المسلمين إذا لم يتميزوا من قتلى الكفار بالقصد إليهم ، ويصلى على المصلوب ولا يستقبل المصلي وجهه ، والصلاة على الميت تكره أن تعاد ، بدليل الإجماع المشار إليه . * كيفية الدفن - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 105 ، 106 : في كيفية الصلاة على الأموات : وأما كيفية دفن الميت وما يتعلق بها : فالواجب منها أن يوضع على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة ، والمستحب من ذلك تشييع الجنازة بالمشي خلفها أو عن يمينها أو عن شمالها ، وأن يوضع إذا انته بها إلى القبر من قبل رجله ، إن كان الميت رجلا ، وأن ينقل إليه في ثلاث مرات ، ولا يفجأ بها ، وأن ينزل من قبل رجلي القبر أيضا إليه يسل سلا ، ويسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه ، وإن كانت امرأة وضعت أمام القبر من جهة القبلة ، وأنزلت فيه بالعرض . وأن يكون عمق القبر قدر قامة ، وأن يجعل فيه لحد أو شق ، واللحد أفضل . وأن تحل حين وضعه فيه عقد أكفانه ، ويوضع خده على التراب ، ويلقن الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السّلام ، ويصنع ذلك به وليه أو من يأمره الولي ، ولا يصنع ذلك بالمرأة إلا من كان يجوز له النظر إليها في حياتها . وأن يشرج عليه اللبن أو ما يقوم مقامه ، وأن يرفع القبر من الأرض بعد طمه ، مقدار شبر أو أربع أصابع مفرجات ، وأن يربع ولا يسنم ، وأن يرش عليه الماء ، يبدأ من عند رأسه ، ويدار عليه حتى يرجع إلى الرأس ، وأن يلقن أيضا بعد انصراف الناس عنه ، كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ، وفيه الحجة .