السيد أحمد الموسوي الروضاتي

99

إجماعات فقهاء الإمامية

* إذا غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به لم يزل الضمان عنه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 89 : كتاب الغصب : وإن غصبه دابة وشعيرا فأطعمه إياها لم يبرأ بلا خلاف ، وإن غصب حطبا فاستدعى مالكه فقال أسجر به التنور واخبز به ، لم يزل الضمان عنه بلا خلاف . * إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان * إذا فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 89 : كتاب الغصب : إذا فتح قفصا أو حل دابة وهيج كل واحد منهما ونفره حتى ذهب فعليه الضمان بلا خلاف . . . وإن فتح مراحا للغنم فخرجت الغنم ودخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضمان الزرع على من فتح المراح بلا خلاف . . . * إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فخرج بحله ضمن * إذا حل رأس زق أو راوية فيها مائع فاندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل سقط حكم السبب - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 89 ، 90 : كتاب الغصب : إذا حل رأس زق أو راوية فخرج ما فيها لم يخل من أحد أمرين : إما أن يكون مايعا أو جامدا ، فإن كان مايعا كالخل والدهن والماء نظرت ، فإن كان خروجه بحله مثل أن كان مطروحا على الأرض لا يمسكه غير شد الزق فعليه الضمان بلا خلاف ، لأنه خرج بفعله ، وإن جرى بعد الحل بسبب كان منه ، مثل أن كان مستندا معه معتدلا فلما حله جرى بعضه فخف هذا الجانب وثقل الجانب الآخر ، فوقع واندفق ، أو نزل ما جرى أولا إلى تحتها قبل الأرض فلانت ، فمال الزق فوقع ، فاندفق ما فيه ، فعليه أيضا الضمان ولأنه بسبب منه . وإن اندفق ما فيه بفعل حادث بعد الحل ، مثل أن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه ، ثم حدث ما حرك الزق من ريح أو زلزلة أو حركة النار فسقط فاندفق ، فإن السبب يسقط حكمه ، لأنه قد حصلت مباشرة وسبب غير ملجئ فيسقط حكمه بلا خلاف . . . * إذا أكلت بهيمة له ما لا لغيره وكانت يده صاحبها عليها فالضمان عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 92 : كتاب الغصب : إذا أكلت بهيمة له ما لا لغيره لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون يده عليها أو لا يكون فإن لم يكن يده عليها مثل إن كانت تمشي في الطريق لنفسها فلا ضمان على أحد لقوله عليه السّلام « العجماء جبار جرحها ، والمعدن جبار ، والبئر جبار وفي الركاز الخمس » . وإن كانت يد صاحبها عليها مثل أن كان راكبها أو قائدها أو سائقها ، فالضمان على صاحبها ، لأن فعلها منسوب إليه ، فعليه الضمان بلا خلاف . . .