السيد أحمد الموسوي الروضاتي
97
إجماعات فقهاء الإمامية
تحريم الغصب معلوم بالأدلة العقلية ، وبالكتاب والسنة والإجماع . . . والإجماع ثابت على أن الغصب حرام . . . * إذا غصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة فلا ضمان في الزائد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 63 : كتاب الغصب : إذا غصب جارية فزادت في يده بسمن أو صنعة أو تعليم قرآن فزاد لذلك في ثمنها ثم ذهب عنها ذلك في يده حتى عادت إلى الصفة التي كانت عليها حين الغصب ، كان عليه ضمان ما نقص في يده ، وهكذا لو غصب حاملا أو حائلا فحملت في يده أو أسقطت فنقص بذلك ثمنها ضمن . فأما إذا كان لزيادة سوق فلا يضمن بلا خلاف ، وذلك مثل أن يغصب جارية قيمتها مائة فزادت السوق فبلغت ألفا ثم رجعت إلى مائة لا ضمان بلا خلاف . . . * إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 66 ، 67 : كتاب الغصب : هذا إذا وضعته لغير سبب ، فأما إذا ضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين ميتا ، فعلى الضارب الضمان لأنها لما ألقته عقيب الضرب ، كان الظاهر أنه سقط بجنايته ، ويفارق إذا سقط لنفسه لأن الأصل الموت حتى يعلم غيره . فإذا ثبت أن عليه الضمان فعليه دية الجنين وهو عشر دية أمه لو كانت حرة ، ويكون ذلك ميراثا للغاصب لأنه أبوه ، فكان ميراثا له ، ولا يرث الأم منه شيئا لأنها مملوكة وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك إذا سقط ميتا بالجناية وهو عشر قيمة أمه لأنه كان من سبيله أن يكون مملوكا ، ويكون لسيده على الجاني عشر قيمة أمه ، فلما صيره الغاصب حرا حول ما كان يجب ( على يده ) لسيده على الجاني إلى نفسه وأوجبنا لسيد هذا الجنين عشر قيمة أمه . فيكون للغاصب على الجاني دية جنين حر ، وللسيد على الغاصب ما في الجنين المملوك عشر قيمة أمه ، فيقابل بينهما ، فإن كانت القيمة والدية سواء أخذ الغاصب من الجاني ذلك وأعطاه السيد ، وإن كانت القيمة أكثر أخذ الغاصب من الجاني الدية وسلمها إلى السيد ولم يلزمه أكثر منه عندنا ، وإن كانت القيمة أقل أخذ الدية من الجاني ودفع قدر القيمة منها إلى السيد وكان الفضل للغاصب . . . * المكرهة لها المهر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 67 : كتاب الغصب : فأما المهر نظرت فإن كانت مكرهة فلها المهر لأن المكرهة عندنا لها المهر ، وإن طاوعته فلا مهر لها لأنها زانية ، وفي الناس من قال لها المهر لأنه حق لسيدها فلا يسقط يبذلها كما لو بذلت يديها للقطع فقطعتا كان