السيد أحمد الموسوي الروضاتي
95
إجماعات فقهاء الإمامية
فإذا حلف أسقط دعواها ، ورقت ورق ولدها ، فإذا ثبت هذا وتعين الولد ، ورقت الأخرى وولدها ، ثم مات عتقت أم الولد من نصيب ولدها عندنا . . . المبسوط ج 3 / كتاب العارية * العارية جائزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 49 : كتاب العارية : العارية جايزة لدلالة الكتاب والسنة والإجماع . . . وأما الإجماع فلا خلاف بين الأمة في جواز ذلك . . . * إذا استعار دابة ليركبها إلى النهروان فركبها إلى حلوان فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 53 : كتاب العارية : وإذا استعار منه دابة ليركبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان فإنه يصير ضامنا لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف . * إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استئمانه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 53 : كتاب العارية : إذا أنكر الوديعة وجحدها ثم أقر بها بطل استيمانه بلا خلاف . . . * يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع * ليس من شرط العارية تقدير المدة وتقديرها جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 53 : كتاب العارية : يجوز إعارة الأرض للبناء والغراس والزرع لأنه لا مانع منه بلا خلاف . فإذا ثبت ذلك فإن أعاره لبناء أو غراس أو زرع ففعل ما أذن له فيه جاز وإن فعل غير المأذون فيه نظر فإن كان أذن له في الغراس أو البناء فزرع جاز ذلك لأن ضرر الزرع أخف من ضرر الغراس والبناء بلا خلاف ، وكذلك إن أذن في زرع حنطة فزرع شعيرا أو غيره جاز لأن ضرر هذه أخف من ضرر الحنطة وإن أذن له في الزرع فغرس أو بنى لم يجز لأن ضرر الغراس والبناء أعظم من الزرع ولا يكون الإذن في القليل إذنا في الكثير وكذلك إذا أذن له في زرع الحنطة فزرع القطن أو الذرة لم يجز لأن ضررهما أعظم من ضرر الحنطة . وإذا أذن له في الغراس فهل له أن يبني أم لا أو أذن له في البناء فهل له أن يغرس ؟ قيل فيه وجهان أحدهما ليس له ذلك وهو الصحيح لأن ضرر أحدهما مخالف لضرر الآخر والثاني له ذلك لأن ضررهما متقارب . فإذا تقرر هذا فإنه يجوز أن يطلق الإذن له في ذلك ، ولا يقدر المدة لأنه ليس من شرط العارية تقدير المدة بلا