السيد أحمد الموسوي الروضاتي

93

إجماعات فقهاء الإمامية

* الوصية للوارث صحيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 41 : كتاب الإقرار : إذا أعتق أمة له في مرضه وتزوجها ومات لم يرث عند المخالف ، لأن إثبات الميراث يؤدي إلى إسقاطه ، لأنا إذا أورثناها كان عنده وصية لوارث ، والوصية للوارث لا تصح وإذا بطلت الوصية بطل العتق ، وعادت رقيقة ، ولم يثبت لها الميراث فلما كان إثباته يؤدي إلى نفيه وإسقاطه ، لم يثبت . وهذا على مذهبنا لم يصح لأن الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما نبينه فيما بعد . * إذا أعتق السيد أمته التي زوجها من حر ثبت لها الخيار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 41 ، 42 : كتاب الإقرار : إذا كانت له جارية قيمتها مائة وله مائة وزوجها من عبد بمائة ثم إنه أعتقها ومات ولم يدخل بها الزوج ، لم يثبت لها الخيار لكونها معتقة تحت عبد ، لأنا إذا أثبتنا لها الخيار فاختارت الفسخ سقط المهر لأنه فسخ من قبلها قبل الدخول ، فإذا سقط المهر لم يخرج قيمتها من الثلث ، فيرق بعضها ، وإذا رق بعضها لم يثبت لها الخيار في فسخ النكاح ، فإثبات الخيار يؤدي إلى إسقاطه بإسقاط غير فلم يثبت أصلا هذا على مذهب المخالف وعلى مذهبنا لا يحتاج أن يشرط كونها مزوجة بعبد لأن عندنا ثبت لها الخيار وإن كانت تحت حر « 1 » . . . * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاق * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لها إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا ثم طلقها ثم يقع عليها طلاق * الطلاق بشرط لا يصح فإذا قال لغير المدخول بها إن طلقتك فأنت طالق قبله طلقة ثم قال لها أنت طالق لم يقع طلاقه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 43 ، 44 : كتاب الإقرار : إذا قال لامرأته إن طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم قال لها أنت طالق ، لم يقع طلاق من تلك الجملة لا الطلاق الذي أوقعه ، ولا الطلاق المشروط لأنه جعل شرط وقوع الثلاث وقوع طلاق يملك فيه الرجعة ، فإذا أوقعنا الطلاق المواجه وقع الثلاث عقيبه ، لأن شرطها قد وجد ، وإذا وقع الثلاث فإنها تقع عقيب الطلاق فيمنع الرجعي ، فيخرج ذلك الطلاق عن أن يكون طلاقا يملك فيه الرجعة وإذا خرج من أن يكون كذلك لم يقع الثلاث ، لأن الشرط لم يوجد فيه فيؤدي إيقاعه إلى إسقاطه وإسقاط غيره ، وإن قال لها : إن

--> ( 1 ) ذكر في الجزء الرابع ص 258 : " الأمة إذا كانت تحت حر فأعتقت ، أكثر روايات أصحابنا تدل على أن لها الخيار ، وفي بعضها أنه ليس لها الخيار ، وهو الأقوى عندي " .