السيد أحمد الموسوي الروضاتي
89
إجماعات فقهاء الإمامية
المبسوط ج 3 / كتاب الإقرار * إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه * الإقرار صحيح ويلزم الحق به - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 2 ، 3 : كتاب الإقرار : إقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جايز على نفسه للكتاب والسنة والإجماع . . . فأما الإجماع فإنه لا خلاف في صحة الإقرار ولزوم الحق به وإنما اختلفوا في تفصيله . . . * المكلف المطلق التصرف يصح إقراره على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 3 : كتاب الإقرار : وأما المكلفون فعلى ضربين ضرب مطلق التصرف وضرب محجور عليه في التصرف ، فالمطلق التصرف إقراره يصح على نفسه بالمال والحد سواء كان عدلا أو فاسقا بلا خلاف فيه . . . * المحجور عليه للرق لا يقبل إقراره بالحد - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 3 : كتاب الإقرار : وأما المحجور عليه للرق فحكمه حكم المحجور عليه للسفه ، إلا في شيء واحد ، وهو أن إقرار العبد يلزمه في ذمته فإذا أعتق طولب به وعندنا « 1 » أنه لا يقبل إقراره بالحد لأن في ذلك إتلاف مال الغير الذي هو السيد . . . * إذا أقر الرجل إقرارا مبهما صح ذلك الإقرار * كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك * إذا أقر إقرارا مبهما وفسره بجلد الميتة لا يقبل منه لأنه لا يطهر بالدباغ - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 4 ، 5 : كتاب الإقرار :
--> ( 1 ) " عندنا " لفظ أكثر فقهاء الإمامية المتقدمون من استعماله وخصوصا في مقام تمييز قول الإمامية عن قول المخالف ويريدون منه عند فقهاء الإمامية ، ولا يخلو هذا اللفظ من حكاية عن اتفاق ؛ لذا فقد جعلنا العنوان لكل مسألة كان الدليل عليها بلفظ " عندنا " صريحا في الحكم كغيره من المسائل الإجماعية ، وقد اشتهر هذا الأسلوب في نسبة الحكم للمذهب لدى الشيخ الطوسي قدس سره في كتابه المبسوط فكان يعرض لآراء الفقهاء المخالفين والموافقين في المسألة الواحدة ثم يشير إلى رأي الإمامية فيها غالبا بلفظ " عندنا " ، أما " الصحيح عندنا " و " الأصح عندنا " فقد يكون ترجيح وتصحيح قول عامة فقهاء الإمامية على قول المخالفين ؛ فيكون متفقا مع لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية وهو الأرجح عندنا ، أو يكون ترجيح وتصحيح قول فريق من فقهاء الإمامية على آخر منهم ؛ فيكون مفترقا عن لفظ " عندنا " في إرادة تعميم القول على فقهاء الإمامية .