السيد أحمد الموسوي الروضاتي
833
إجماعات فقهاء الإمامية
* عند فقهاء العامة إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إذا كلمت زيدا فلا يقع الطلاق قبل وجود تلك الصفة 242 * عند فقهاء العامة إذا قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة طلقت طلقتين عندهم 251 * عند فقهاء العامة إذا قال لها رأسك أو فرجك طالق ومثلهما فإنه يقع 253 * عند العامة إذا قالت له وهو مريض طلقني طلقة وعلق طلاقها بصفة توجد من جهتها ما لها منه بد ففعلته فلا ترثه 259 * اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلا عنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 * عند العامة إذا قال وهو صحيح أنت طالق ثلاثا إذا أعتقت فعتقت وهو مريض ثم مات وهي في العدة لم ترثه 261 * عند فقهاء العامة يقع الظهار قبل الدخول 284 * عند العامة إذا قال لزوجته أنت علي حرام كظهر أمي ونوى به الظهار كان مظاهرا 287 * عند فقهاء العامة يصح لعان الأعمى بمطلق القذف 301 * عند فقهاء العامة إذا نفى نسب الولد فلها السكنى مدة العدة 308 * عند فقهاء العامة إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فإنه يلحقه ويثبت نسبه ويتوارثان 308 * عند فقهاء العامة إذا قال لزوجته أو أجنبية يا زان كان قاذفا 308 * عند فقهاء العامة المدخول بها إن كانت لم تبلغ ومثلها لم تبلغ تجب عليها العدة 316 * عند فقهاء العامة إذا طلقها وهي ممن تحيض وتطهر وانقطع حيضها لعارض فإنها لا تعتد بالشهور بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها 317 * عند فقهاء العامة الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بالوضع 321 * خالف فقهاء العامة في أن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد الفحل يحرمون على المرتضع وعلى أبيه وجميع إخوته وأخواته وأنهم صاروا بمنزلة الأخوة والأخوات 333 * عند فقهاء العامة وجور اللبن في حلق الرضيع كالرضاع والسعوط كالواصل إلى جوفه 335 * مذهب فقهاء العامة أن العتق في المرض المخوف من الثلث 358 * عند فقهاء العامة إذا قال لعبده إن بعتك فأنت حر وباعه بشرط الخيار لهما أو للبائع عتق 412 * عند العامة كل ما ليس له فلس من السمك مثل المار ما هي والجري فهو حلال 424 * في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 * عند فقهاء العامة لحوم الحمر الأهلية ولحم البغال محرمة 427 * فقهاء العامة أجازوا في الإمام وخليفة الإمام الأمر بقتل من لا يستحق القتل 447 * عند فقهاء العامة إذا ورث القصاص والدية أهل رشد فليس لبعضهم أن يستوفيه بغير إذن شريكه 450 * عند فقهاء العامة إذا كان حق القصاص لابنين فعفا أحدهما فقتله الثاني بعد حكم الحاكم بسقوط القود عن القاتل فعليه القود 457 * عند العامة إذا قطع يدا كاملة الأصابع ويده تنقص إصبعين فللمجني عليه العفو على مال بغير رضى الجاني 461