السيد أحمد الموسوي الروضاتي
829
إجماعات فقهاء الإمامية
وقتالهم على هذا ما داموا في قبضة الإمام 514 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام فإذا سبوا الأئمة وجب قتلهم وإن لم يصرحوا له بالسب لكنهم عرضوا له به عزروا 514 * إذا ظهر قوم رأيهم رأي الخوارج أو مذهبهم وكانوا في قبضة الإمام وبعث الإمام إليهم واليا فقتلوه وكان القتل مكابرة ظاهرة في جوف البلد فالقود والقصاص هاهنا حتمي 514 * إذا استعان أهل البغي على قتال أهل العدل بأهل الذمة فعاونوهم وقاتلوا معهم عالمين انتقضت ذمتهم وإن أتلفوا نفوسا وأموالا ضمنوها 515 * الاجتهاد باطل والحق في واحد لا يسوغ خلافه 517 * الباغي كافر كالحربي 517 * إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517 * إذا ارتد الرجل قتل 518 * إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 * إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519 * المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519 * من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519 * من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519 * في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520 * رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه 532 * لا يقع الخطأ من الإمام 544 * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فقالها لم يحكم بكفره 547 * إذا أكره المسلم على كلمة الكفر فلا تبين امرأته 547 * من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547 * المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547 * إذا دعي إلى وليمة استحب حضورها 551 * النبي صلّى اللّه عليه وآله كان يحسن الكتابة بعد النبوة 556 * البغاة كفار 568 * الخطابية لا تقبل شهادتهم 577 * من يختلف من أصحابنا المعتقدين للحق في شيء من الفروع التي لا دليل عليها موجبا للعلم لا ترد شهادتهم 577