السيد أحمد الموسوي الروضاتي
825
إجماعات فقهاء الإمامية
* الباغي كافر كالحربي 517 * إذا قتل مسلم في معركة البغاة وكان من أهل العدل يصلي عليه ولا يغسل 517 * إذا امتنع أهل البغي بدارهم وأتوا ما يوجب عليهم الحد فمتى ظهرنا عليهم أقيم عليهم 518 * إذا ارتد الرجل قتل 518 * إذا ارتدت المرأة حبست وتستتاب ولا تقتل 518 * إذا أسلم الكافر قبل إسلامه 519 * المرتد على ضربين مرتد ولد على فطرة الإسلام فهذا لا يقبل إسلامه ومتى ارتد وجب قتله والآخر كان كافرا فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب فإن رجع وإلا قتل 519 * المرتد إذا كان عليه دين أو أرش جناية أو نفقة قرابة وزوجة استوفي من ماله 519 * المرتد متى مات أو قتل كان ماله لورثته المسلمين 519 * من ترك الصلاة وكان لا يعتقد وجوبها فهو كافر 519 * من ترك الصلاة وكان يعتقد وجوبها لكسل ونحوه فلا يكفر 519 * في الضمان فيما إذا ارتد المسلم وجرحه جارح ثم عاد إلى الإسلام فسرى إلى نفسه 520 * المكاتب إذا ارتد سيده وأدى من مال الكتابة إلى الإمام وعتق يكون ولاؤه له إن شرط 520 * إذا جنى في حال ردته وكان في منعة وكان الإتلاف حال القتال عليه الضمان 521 * إذا جرح المرتد جرحا حال ارتداده وجرحه آخر بعد إسلامه ثم سرى إلى نفسه فعلى الثاني القود 521 * لا تحل ذبيحة الكفار 521 * إذا قامت البينة على الأسير أنه قد أكل لحم الخنزير وشرب الخمر في دار الحرب فماله لورثته ميراثا 521 * أنكحة المشركين صحيحة 530 * أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 * المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع 536 * أجمع الصحابة على أن المرتدون إذا كانوا في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب 547 * المرأة لا تقتل بالردة 547 * إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا كان عليهم القود في النفوس والضمان في الأموال 547 * من حكم بإسلامه وثبت أنه يأكل لحم الخنزير ويشرب الخمر في دار الحرب ومات ورثه ورثته المسلمون 547 * المسلم يرث الكافر فإذا خلف ابنين فقال أحدهما مات مسلما فالمال بيننا وقال الآخر مات مرتدا فهو فيء فهذا القول لا يقبل منه 547 * لا يتخذ القاضي كاتبا كافرا ويجوز عبدا 556