السيد أحمد الموسوي الروضاتي
813
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا خالعها بعبد موصوف في الذمة صح الخلع 218 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني عبدا من صفته كذا وكذا فأنت طالق فهو طلاق باطل 218 * إذا علق طلاقها بشرط فقال إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته إياه فلا يقع 218 * فيما يكون للزوج فيما إذا اختلعت الأمة نفسها خلعا منجزا بغير إذن سيدها على شيء بعوض بعينه 221 * إذا اختلعت الأمة نفسها بصفة فهو باطل 221 * إذا قال لأمته أنت علي حرام ونوى عتقها فلا تنعتق وإذا نوى تحريم عينها لم تحرم ولا يلزمه كفارة 241 * إذا قال كل ما أملك علي حرام لا حكم له أصلا ولا يتعلق به حكم ولا كفارة 242 * إذا قال لزوجاته أيتكن لم أطأها اليوم فللّه علي عتق رقبة بعدد صاحباتها فإنه ينعقد النذر ويلزمه 248 * الطلاق والعتق بشرط واليمين بالطلاق لا ينعقد فإذا قال إذا حلفت بطلاق واحدة طلقت الثانية أو عبدي حر وحلف فلا يقع شيء 252 * فيما يلزم الناذر فيما إذا كانت أمته حاملا بمملوك فنذر وقال لله علي إذا ولدت ولدا فهو حر وامرأته طالق فولدته حيا أو ميتا 257 * إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259 * إذا كانت زوجته أمة فقال وهو مريض أنت طالق غدا فلا يقع الطلاق 260 * إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه 260 * إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه واختلف الورثة والمطلقة بعد وفاة الزوج فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له فالقول قول الوارث 260 * إذا طلقها طلقة رجعية وهي أمة ثم أعتقت ثم مات قبل انقضاء العدة ورثت وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه 260 * الأمة إذا أتت بولد وادعت أنه من سيدها فالقول قول السيد 273 * إذا رأى رجل في يد رجل لآخر عبدا فقال قد أعتقته فلا يقبل قوله في حقه لأنه شاهد واحد 274 * في وطئ السيد أمته فيما إذا كانت زوجته وطلقها طلقتين 276 * إذا قال إن دخلت الدار فلله علي عتق عبدي ونحوه ووجد الشرط لزمه نذره 280 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها بعد العود وأعتقها كفارة جاز أن يعقد عليها ويطأها 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بنفس الشراء والكفارة لا تلزمه 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فأعتقها وتزوجها فلا يعود الظهار 284 * كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 * إذا جنا العبد واختار أولياء المجني عليه العفو على مال وكان السيد معسرا أنظر إلى أن يوسر 292 * إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293