السيد أحمد الموسوي الروضاتي
810
إجماعات فقهاء الإمامية
* بضع الجارية يستباح بلفظ الإباحة ولا يستباح بلفظ العارية 96 * إذا غصب غاصب جارية فأحبلها فضرب أجنبي بطنها فألقت الجنين الجنين وكانت دية الجنين الحر أقل من قيمته مملوكا وأخذ الغاصب من الجاني دية الحر ودفعه للسيد فلا يلزمه أكثر 97 * المكرهة لها المهر 97 * إذا اشترى أمة مغصوبة وأحبلها ثم رجع السيد على المشتري فكل ما دخل على أنه له بغير عوض ولم يحصل له في مقابلته نفع وهو قيمة الولد رجع به على البائع الغاصب 100 * إذا شرط رب المال في المضاربة الربح لغلامه وكان عبدا ولم يكن منه عمل صح وإن كان حرا أو أجنبيا وشرط له قسطا من الربح ولم يشرط منه العمل بطل وإن شرطه صح 106 * إذا آجر عبدا سنة معلومة بأجرة معلومة فاستخدمه ستة أشهر ثم مات العبد فالعقد فيما بقي يبطل وفيما مضى لا يبطل 110 * للرجل أن يجبر أمته وأم ولده والمدبرة على إرضاع ولده 111 * إذا وهب لابنه الصغير جارية فليس له الرجوع فيها 125 * الجارية المزوجة يجوز هبتها كما يجوز بيعها 125 * أم الولد يجوز لها أن تلتقط 127 * يقبل إقرار العبد على نفسه بالعبودية إذا كان عاقلا رشيدا لم يعرف قبل ذلك حريته 130 * قيمة العبد لا تزيد في الجناية عليه على دية الحر بحال 130 * في الرقاب هم المكاتبون والعبيد 139 * إذا أوصى بعبد ثم باعه أو أعتقه أو وهبه وأقبضه فهو رجوع 140 * إذا أوصى بعبد ثم أوصى بأن يباع أو يعتق فهو رجوع 140 * إذا أوصى لعبد نفسه أو لعبد ورثته صحت الوصية 145 * إذا أوصى لمكاتبه فإن الوصية صحيحة 145 * إذا أوصى لمكاتب ورثته فإن الوصية صحيحة 145 * الوصية للمدبر إن خرجت من الثلث صحت 145 * أم الولد تصح لها الوصية 145 * الوصية لعبد الغير من الأجانب لا تصح 146 * حكم المدبر وأم الولد والمعتق نصفه والمكاتب المشروط عليه مطلقا حكم المملوك القن 149 * للمولى حالتان إما أن يأخذ المال كله مع عدم ذوي الأنساب وإما أن لا يأخذ شيئا 155 * يأخذ المولى النصف مع الزوج فقط والزوجة تأخذ الربع والباقي للمولى 155 * إذا لم يكن للمعتق مولى أو عصبته أو مولى المولى أو عصبته فللإمام 155 * المعتق لا يرث المعتق 156