السيد أحمد الموسوي الروضاتي
807
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فنسبه لا يثبت 92 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 * إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 * إذا أقر العبد على نفسه بجناية توجب القصاص لم يقبل إقراره 62 * إذا أقر العبد بجناية خطأ لا يقبل إقراره 62 * إذا أقر العبد بسرقة يكون المال في ذمته يطالب به إذا أعتق 62 * إذا أقر العبد بسرقة وكان المال باقيا في يد مولاه فلا يقبل إقراره في حق مولاه 62 * إذا جاء رجل فقال صاحب المال أحالني عليك بما له عليك فأقر له بذلك فإنه يلزمه 84 * شهادة الابن على الأب غير مقبولة 84 * شهادة الابن تقبل لأبيه 84 * إذا قذف زوجته ثم جاء ومعه ثلاثة فشهدوا عليها بالزنا لم تقبل شهادته 311 * إذا قذف امرأة ثم اختلفا فقال قذفتها وهي صغيرة وقالت كنت كبيرة وأقام القاذف شاهدين وأقامت شاهدين وكانتا مؤرختين تاريخا واحدا استعمل فيهما القرعة 312 * إذا شهد فاسقان وردت شهادتهما ثم تابا وأعادا الشهادة بعينها قبلت 312 * إذا شهد شاهدان على رجل بأنه قذف أمهما وزوجته فإن شهادتهما تقبل في الاثنين 313 * إذا شهد شاهدان بأن فلانا قذف ضرة أمهما قبلت 313 * الشهادة للأم تقبل وإن جر نفعا إليها 313 * إذا شهد شاهدان بأن فلانا طلق ضرة أمهما قبلت 313 * لا تقبل الشهادة على الشهادة في شيء من الحدود 313 * إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 * شهادة النساء لا تقبل في الرضاع 338 * إذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته هذه محرم له من رضاع قبلت بينته إذا كانت شاهدين عدلين 338 * تقبل شهادة الابن على أمه فإذا ادعى الزوج بعد عقد النكاح أن امرأته محرم له من رضاع وشهد ابنها يقبل 338 * إذا ادعت الزوجة أن زوجي هذا محرم لي من رضاع وشهد ابن الزوج لم يقبل 338 * شهادة النساء لا تقبل في الرضاع فإذا ادعت المرأة أن زوجها أقر بأنه أخوها من رضاع فأنكر وأقامت المرأة أربع نسوة عدول شهدن بذلك لم يقبل 339 * ما يقبل من الشهود فيما إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا فاستهل أو تحقق حياته ومضت مدة ثم مات واختلف الوارث والجاني 493 * في حكم الشهادة فيما إذا ردت للتهمة ثم ارتفعت التهمة وأعادها 510 * إذا شهد عدل من أهل البغي لم يقبل شهادته 517