السيد أحمد الموسوي الروضاتي

803

إجماعات فقهاء الإمامية

الورثة دفعة فلا يمين على أولادهم وإذا انقرض الأولاد فلا يمين على الفقراء والمساكين 570 * تغليظ الأيمان بالمكان والزمان والعدد واللفظ مشروع 571 * أشرف بقاع البلاد في غير مكة والمدينة وبيت المقدس الجوامع والمشاهد 571 * تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط 571 * الأيمان كلها على القطع إلا ما كانت على النفي على فعل الغير فإنها على العلم 571 * إذا ادعى على رجل حقا فقال المدعى عليه ما معناه أنه قد برأت ذمته من الدين فيكفي أن يحلف صاحب الدين ما برئت ذمتك من حقي والآكد أن يأتي بجميع جهات البراءة وقوله إن حقي لثابت ليس بشرط 572 * الشهادة ليست شرطا في الرجعة 572 * المدعى عليه إذا حلف ثم أقام المدعي بعد ذلك بينة بالحق فلا يحكم له بها ولا تسمع 572 * إذا قال حين استحلف المدعى عليه حلفوه فإن بينتي غائبة لا يمكن إقامتها ثم حضرت البينة بعد الحلف وأقامها حكم له بها بلا خلاف 572 * إذا أقام شاهدا واحدا وقد حلف المدعى عليه وحلف معه فلا يقبل بينته ولا يحلف مع شاهده لأنه أضعف من شاهدين 573 * إذا ادعى مالا أو غيره ولا بينة له فتوجهت اليمين على المدعى عليه فنكل فلا يحكم عليه بالنكول بل يلزم اليمين المدعي فيحلف ويحكم له بما ادعاه 573 * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد بعته وانقطع حوله ثم اشتريت واستأنفت الحول فيه ولم يحل الحول بعد فالقول قوله ولا يمين عليه 573 * إذا كان للرجل مال فحال عليه الحول فطالبه الساعي بزكاته فقال قد دفعته إلى ساع غيرك فالقول قوله ولا يمين عليه 574 * إذا كان له ثمار فخرصت عليه وضمن الزكاة ثم ادعى أنها نقصت عما خرصت عليه فالقول قوله ولا يمين عليه 574 * الذمي إذا أسلم بعد حلول الحول سقطت عنه الجزية فإذا غاب ثم قدم بعد حلول الحول عليه وقال كنت قد أسلمت قبل حلول الحول فالقول قوله ولا يمين عليه 574 * لا يجوز أن يحلف أحد عن غيره ولا بما لا يعلمه 574 * إذا مات رجل وأوصى إلى رجل فادعى الوصي أن أباهم أوصى بشيء للفقراء فأنكر الورثة ولم يحلفوا حبسوا حتى يحلفوا أو يعترفوا 575 * ما كان مالا أو المقصود منه المال فعلى المدعي البينة فإن عدمت لزم المدعى عليه اليمين فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فإن نكل سقطت الدعوى 575 * إذا كانت الدعوى غير المال ولا المقصود منه المال فإن على المدعي البينة فإن عدمها فعلى المدعى عليه اليمين فإن لم يحلف لا يرد اليمين على المدعي ولا يحلف مع شاهد واحد وإن كان له شاهد وامرأتان حكم له بذلك 575 * إذا ادعى على العبد حق فلا يقبل إقراره ولا يقتص منه ما دام مملوكا 576