السيد أحمد الموسوي الروضاتي

799

إجماعات فقهاء الإمامية

وأقام بينة وحكم للأول بنصفها فلا تسقط في النصف الآخر واستعملت القرعة 595 * إذا كانت الدار في يد ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فلا يصح تقسيم الدار أثلاثا 596 * إذا تنازعا ملكا وتعارضت البينتان أقرع وحلف من خرجت له 596 * في قبول قوله في القضاء فيما إذا قال لفلان علي ألف درهم وقد قضيتها 596 * فيما إذا كان في يد رجلين رجل كبير مجهول فادعياه مملوكا واعترف بأنه مملوك لأحدهما 597 * إذا تداعيا ملكا وتعارضت البينتان أقرع بينهما 597 * زيد ادعى شاة في يد عمرو فأنكر عمرو فأقام زيد البينة وقال عمرو إن حاكما من الحكام حكم بها له على زيد وسلمها إليه وبان للحاكم أن زيدا أقام البينة العادلة بما في يده وعمرو أقام بما في يد زيد فقضى بها لعمرو على زيد لم ينقض حكمه بها لعمرو 597 * البينة تسمع من كل واحد من المتداعيين 598 * إذا اشترك اثنان في وطي امرأة في طهر واحد وكان وطيا يصح أن يلحق به النسب وأتت به لمدة يمكن أن يكون من كل واحد منهما أقرع بينهما 598 * إذا تنازع اثنان ولدا يمكن أن يكون من كل واحد منهما وعدمت البينة أقرع بينهما 599 * إذا كان لرجل على رجل حق ولا حجة له وكان الثاني مانعا فوجد الأول مالا عند الثاني كان له أن يأخذ منه بقدر حقه 599 * حجر الصبي يزول عنه ببلوغه رشيدا ولا يحتاج إلى حكم الحاكم 72 * إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبدا هو وشريكه الغائب بألف درهم وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه وطالب الحاضر بالألف فإنه ليس له إلا مطالبته بما انتقل إليه من نصيب شريكه 78 * إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له بحضرة المضمون عنه ثم أنكر قبضها وحلف كان له مطالبة الضامن والألف الأولى بعهدة المضمون عنه 78 * لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما 79 * الوكيل والمرتهن والمودع والشريك والمضارب والوصي والحاكم وأمين الحاكم والمستأجر والمستعير إذا تلف مال الغير في أيديهم من غير تعد منهم وتفريط فلا ضمان عليهم 81 * إذا ادعى الوكيل أن موكله قبض الثمن من المشتري بنفسه فلا يقبل قوله 83 * يصح القضاء على الغائب 84 * إذا تبايعا شقصا واختلفا في قدر ثمنه وكان لكل واحد منهما بينة وتعارضتا فالقرعة 101 * يجوز للحاكم الحكم على الغائب 102 * في المساقاة إذا اختلف رب المال والعامل في نصيب العامل فالبينة على العامل واليمين على رب المال 109