السيد أحمد الموسوي الروضاتي
797
إجماعات فقهاء الإمامية
الشهادة على حكم قضى به 557 * لا يقبل كتاب قاض إلى قاض ولا يعمل به 558 * إذا أوصى بوصية وأدرج الكتاب وأظهر الشهود مكان الشهادة وقال قد أوصيت بما أردته في هذا الكتاب ولست أختار أن يقف أحد على حالي وتركتي قد أشهدتكما على ما فيه لم يصح هذا التحمل 558 * إذا حضره خصمان فحكم على أحدهما بحق في ذمته وفر المحكوم عليه فسأل المحكوم له أن يكتب له بذلك كتابا كتب له 558 * إذا حضر عند الحاكم رجل فادعى على غائب حقا وأقام بينة سمعها الحاكم وكتب بما سمع 558 * قسمة الأموال المشتركة جائزة 559 * يصح في العبد والمدبر أن يكون عدلا 559 * إذا كان الملك بين اثنين أو جماعة فدعا بعضهم إلى القسمة وامتنع الآخرون وكان فيها ضرر على الكل غير المطالب أو على المطالب دون الكل لم يجبروا عليها 559 * القسمة إفراز حق وليست ببيع 560 * إذا كان لهما ملك أقرحة كل قراح منفرد عن صاحبه ولكل واحد منهما طريق ينفرد به قسمنا كل قراح على حدته ولم يقسم بعضها في بعض 560 * المطعومات الجامدة ما لم يبلغ حد الادخار وليس له حال ادخار كالعنب الذي لا يجيء منه زبيب يجوز بيع وقسمة الجنس بعضه ببعض 560 * الطعام السائل الذي مسته النار لعقد أجزائه يجوز بيع وقسمة بعضه ببعض مثلا بمثل 560 * إذا لم يكن للقاضي رزق من بيت المال فلا يجوز له المطالبة به من المتخاصمين 561 * إذا تحررت الدعوى فليس للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب دون مسألة المدعي 561 * لا يجوز أخذ الأجرة على القضاء 561 * القضاء على الغائب جائز مطلقا 562 * إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا سمع الحاكم دعواه فإن أقام البينة سمعها الحاكم 562 * إذا حضر رجل عند الحاكم فادعى على غائب حقا وأقام البينة وطالب بكتاب لحاكم البلد الغائب كتب له 562 * إذا حكم رجل يصلح أن يلي القضاء بين اثنين ترافعا عنده وتراضيا بالحكم لزم حكمه 562 * القاضي يقضي بعلمه في الجرح والتعديل 563 * للإمام أن يولى القضاء في الموضع الذي هو فيه وفي غيره 563 * في تنزيل قول القاضي منزلة الشهادة فيما إذا أخبر بحكم بعد عزله وعزاه إلى حال ولايته 563 * شهادة المرضعة لا تقبل أصلا 563 * إذا شهدا بالملك المطلق أو المقيد ويد أحدهما عليها حكم لمن هو في يده لليد 588