السيد أحمد الموسوي الروضاتي
79
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بأمره فأداها إلى المضمون له ثم إنه أنكر قبضها فلا يخلو الدفع إليه من أحد أمرين : إما أن يكون بحضرة المضمون عنه أو في غيبته فإن كان بحضرته فإن القول قول المضمون له مع يمينه لأن الأصل أنه لم يقبضه وعلى المدعي البينة ولا يقبل شهادة المضمون عنه عند من قال بالتخيير ومن قال : بتحويل الحق إلى الضامن قبل شهادته فإذا حلف المضمون له كان له مطالبة الضامن على مذهبنا ، ومن قال : بالتخيير قال : يطالب أيهما شاء قالوا فإن طالب المضمون عنه بالألف فدفعها إليه لزمه أن يدفع ألفا آخر إلى الضامن لأنه غرمها عنه بأمره من غير تفريط من جهته فيه فيحصل على المضمون عنه غرامة ألفي درهم وكذلك [ هذا خ ل ] يجيء على مذهبنا الذي قلنا بتحويل الحق لأنه لما طالبه بعد الضمان عنه لم يستحق عليه بشيء فإذا أعطاه فقد ضيع ما أعطاه ومتى طالب الضامن بالألف فدفعها إليه رجع على المضمون عنه بالألف الأولى على المذهبين معا لأنه مقر بأن الثانية ظلم من جهة المضمون له فلا يرجع بالظلم على غير الظالم هذا إذا دفعها بمحضر من المضمون عنه . . . * فيما إذا قال أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 335 : كتاب الضمان : والمعلوم الذي لا يجب مثل أن يقول : أنا ضامن لما تقرضه لفلان من درهم إلى عشرة فهذا لا يصح لأنه غير واجب . . . * يصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 336 : كتاب الضمان : ويصح ضمان المرأة كما يصح ضمان الرجل بلا خلاف . . . * الأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح ضمانه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 337 : كتاب الضمان : والأخرس إن عرفت إشارته بلا كتابة صح بلا خلاف ضمانه . . . * لا يجب إحضار الصبي والمجنون مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 340 : كتاب الضمان : الكفالة ببدن صبي في ذمته دين أو مجنون في ذمته دين جايزة إذا كان بأمر الولي وأما بأمر الصبي والمجنون لا يصح لأنه لا يصح إذنهما بدلالة أنه لا يجب احضارهما مجلس الحكم لتقع الشهادة على وليهما بلا خلاف . . .