السيد أحمد الموسوي الروضاتي
775
إجماعات فقهاء الإمامية
536 * أم الولد إذا كانت نائمة فسرقها إنسان فعليه القطع 536 * القطع لا يتعلق إلا بالأصابع فإذا سرق وله يمين قد ذهبت أصابعها وبقي الكف فلا تقطع 536 * إذا سرق وليس له يمين ينقل القطع إلى الرجل 537 * إذا قطع بعين مرة فإن سرقها مرة أخرى قطع ثانية 537 * إذا أقر مرتين بسرقة نصاب ثبت إقراره وقطع 537 * إذا ادعى على رجل أنه سرق من حرزه نصابا وأقام شاهدين عدلين وأقر المدعى عليه ولكنه ادعى أن العين غصبها منه استحلف المسروق منه على هذه الدعوى 537 * إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع وكانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة غرمها 538 * إذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه 538 * إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه من غير حرز فلا قطع عليه 538 * إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه من حرز فعليه القطع 538 * إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر فعليه القطع 538 * إذا سرق من مال أبيه أو أجداده أو أمه وجداتها فعليه القطع إذا كان نصابا من حرز 539 * إذا سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع 539 * من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات فهم في القطع كالأجانب سواء 539 * إذا سرق من بيت المال أو الغنيمة وكان ما سرقه يزيد على ماله فيه من العطاء والاستحقاق بنصاب وجب عليه القطع وكذا في المال المشترك 539 * إذا سرق شيئا من الملاهي كالمزامير وكان عليها حلية قيمتها ربع دينار فصاعدا قطع 539 * الكم حرز 539 * في القول بالحرز فيما إذا كان يسوق قطارا من الإبل أو يقودها ويكثر الالتفات إليها 540 * المقصود في قوله تعالى ، ، إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً ، ، هم قطاع الطريق 540 * قطاع الطريق إذا شهر السلاح وأخاف السبيل لقطع الطريق يحبس في غير بلده 541 * في عقوبات قاطع الطريق إذا قتل ولم يأخذ المال أو أخذ المال ولم يقتل 541 * النفي من الأرض وهو إذا وقع منهم في المحاربة ما يوجب شيئا من العقوبات تبعهم الإمام أبدا حتى يجده ولا يدعه يقر في مكان 541 * إذا اجتمعت أجناس من حدود مثل حد القذف وحد الزنا وحد القطع في السرقة وقطع اليد والرجل في المحاربة بأخذ المال ووجب عليه القتل في غير المحاربة فإن هذه الحدود تستوفى كلها منه ثم يقتل 542 * إذا اجتمع عليه أجناس من حدود ومنها حد شرب الخمر وحد القذف قدم حد القذف على حد شرب الخمر 542 * النساء والرجال في أحكام المحاربين سواء 542