السيد أحمد الموسوي الروضاتي
774
إجماعات فقهاء الإمامية
* للحاكم أن يحكم فيما عدا الحدود بعلمه 529 * إذا شهد اثنان أنه زنا بها بالبصرة والآخران أنه زنا بها بالكوفة ونحو ذلك حد الشهود 530 * شروط الإحصان أن يكون بالغا عاقلا حرا له فرج يغدو إليه ويروح ويكون قد دخل بها ولا يعتبر الإسلام 530 * القذف محرم 530 * حق القذف يرثه من يرث المال الرجال والنساء من ذوي الأنساب 530 * من لم تكمل فيه الحرية يحد قاذفه بحساب ما تحرر منه حد الحر ويعزر فيما عداه 531 * يد السارق تقطع 531 * القدر الذي يقطع به السارق ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار فإن لم يكن من المضروب المنقوش وكان تبرا من ذهب المعادن الذي يحتاج إلى علاج وسبك فلا قطع 531 * إذا سرق ما قيمته ربع دينار فعليه القطع سواء سرق ما هو محرز بنفسه أو غير محرز بنفسه 532 * كل جنس يتمول في العادة ففيه القطع سواء كان أصله الإباحة أو غير الإباحة 532 * رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى ينتبه 532 * الحرز هو كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلا بإذنه 533 * إذا نقبا معا ودخل أحدهما فقرب المتاع إلى باب النقب من داخل فأدخل الخارج يده فأخذه من جوف الحرز فعليه القطع دون الداخل 533 * إذا نقب ودخل الحرز فشق ثوبا أو ذبح شاة وكان ما بين قيمتها حية ومذبوحة نصاب فعليه القطع 533 * إذا كان العبد صغيرا لا يعقل فسرقه سارق قطع 533 * القطع يجب بكل ما يتمول في العادة 533 * إذا سرق ما يجب فيه القطع مع ما لا يجب فيه القطع وجب قطعه إذا كان نصابا 534 * إذا سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار كان عليه القطع إذا كانت مخيطة على الكعبة 534 * إذا اكترى دارا وجعل متاعه فيها فنقب المكري وسرق فعليه القطع 534 * إذا سرق العبد فعليه القطع كالحر سواء كان آبقا أو غير آبق 534 * النباش يقطع إذا أخرج الكفن عن جميع القبر إلى وجه الأرض 534 * إذا أخرج النباش الكفن وكان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال قطع بلا خلاف 534 * إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى وإن سرق ثالثا يخلد الحبس وإن سرق رابعا قتل 535 * القطع من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم 535 * كيفية القطع 535 * أهل الذمة المقيمون في دار الإسلام كالمجوسي إذا نكح أمه فلا حد عليه ما لم يتظاهر 535 * المستأمن المقيم في دار الإسلام إذا زنا بمشركة فلا حد عليه ما لم يتظاهر به وإن زنا بمسلمة قتل وإذا سرق قطع