السيد أحمد الموسوي الروضاتي

771

إجماعات فقهاء الإمامية

* في حكم إرث الزوجة فيما إذا سألت زوجها الطلاق وهو مريض فطلقها ثلاثا 259 * اللعان ليس بطلاق فإذا قذفها وهو صحيح أو مريض فلا عنها وهو مريض بانت ولم ترث 260 * إذا كانت زوجته أمة فأعتقها سيدها ثم أبانها زوجها في مرضه فإنها ترثه 260 * إذا كانت زوجته أمة واجتمع عتقها وطلاقها في مرضه واختلف الورثة والمطلقة بعد وفاة الزوج فقالت طلقني بعد العتق فأنا أرثه وقالوا بل قبل العتق فلا ميراث له فالقول قول الوارث 260 * إذا طلقها طلقة رجعية وهي أمة ثم أعتقت ثم مات قبل انقضاء العدة ورثت وإن مات بعد انقضاء عدتها لم ترثه 260 * إذا لاعن ثم أكذب نفسه ورثه الولد ولا يرث هو الولد 302 * حد القذف من حقوق الآدميين فإذا ورث يختص به المناسبون دون ذوي الأسباب 303 * حد القذف حق يرثه جماعة الورثة على سبيل الاشتراك ويرثه كل واحد منهم على الانفراد فيملك التفرد باستيفائه 303 * إذا نفى الزوج توأمين باللعان فإنهما يرث أحدهما الآخر بالأم ولا يتوارثان بالأب 307 * إذا نفى الولد باللعان ثم مات الولد ورجع الزوج وأقر بنسبه فلا يلحقه ولا يرثه 308 * إذا نفى الولد باللعان وأقر به قبل موت الولد فلا يرثه الأب بحال 308 * إذا مات الزوج وخلف ولدين فاختصمت معهما امرأة وادعت أنه تزوجها بعد طلاق بائن أو رجع إليها بعد طلاق رجعي وأنها ولدت منه ولدا وصدق أحدهما فيستحق الولد من إرث المقر بمقدار قسطه فيه 318 * إذا شهد نفسان من الورثة ثبت نسب الوارث المختلف في نسبه ولا يثبت بواحد 318 * أم الولد مملوكة ولا ترث بحال 330 * ولد الزنا لا يلحق لا بأمه ولا بالزاني لحوقا شرعيا يتوارثان عليه 337 * أم الأب وأم أبي الأم يرثان 354 * إذا كان العبد بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فإنه يرث بما فيه من الحرية 357 * في ارث العبد ومن يرثه فيما إذا كان بين شريكين واعتق نصيبه من أحدهما فملك مالا ومات 357 * إذا أسلم الرجل على يدي رجل فلا ولاء عليه وأيهما مات لم يرثه الآخر بذلك 361 * إذا عاقد رجلا على التعاضد وكان له وارث لم يتعلق به حكم وإن لم يكن له وارث وشرط أن يعقل كل واحد منهما عن صاحبه دون غيره ثبت بينهما ولاء وورث كل واحد منهما عن صاحبه بحكم الولاء 361 * إذا أعتق المسلم عبدا كافرا فأسلم ورثه المعتق 362 * إذا مات الرجل وخلف ابنين وعبدا فادعى العبد أن أباهما كاتبه فأقر أحدهما ثبت على نصفه الولاء بالشرط فإذا أدى ثم مات وخلف مالا يورث عنه ذلك القدر المناسب له وإلا فوارثه المقر 366 * العبد المكاتب إذا كان معه مال ومات فإن كان مشروطا عليه انفسخت المكاتبة وما خلفه لسيده وإن كانت مطلقة وقد أدى بعضه كان لسيده بحساب ما بقي من الرق وللورثة بحساب ما تحرر منه 368