السيد أحمد الموسوي الروضاتي
770
إجماعات فقهاء الإمامية
* رجل أوصى بثلث ماله لأجنبي وبثلث ماله للوارث يمضي الأول منهما وإن اشتبه استعمل القرعة وإن أجازت الورثة صحتا جميعا 136 * إذا أوصى بعتق عبد ولا مال له غيره فالعتق في الثلث صحيح 137 * إذا أوصى فقال حجوا عني بثلثي حجة ومات وكان ثلث ماله بقدر أجرة من يحج عنه أو أزيد فللوصي أن يستأجر من يحج عنه سواء كان وارثا أو أجنبيا 138 * الوصية بالمحاباة للوارث جائزة 138 * مسائل فيما إذا قال الرجل أعطوا ثلث مالي أقرب الناس إلي أو إلى أقرب أقربائي أو إلى أقربهم بي رحما 139 * العطايا المؤخرة تستحق بعد الموت من الثلث 140 * إذا أعطى في مرضه المخوف جنسا واحدا شيئا بعد شيء كأن أعتق ثم أعتق أو حابا ثم حابا فإنه يقدم الأسبق فالأسبق 141 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث ولم يكن فيه عتق قدم الأول فالأول فيدخل النقص على الأخير وإن اشتبهوا أقرع بينهم 142 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكان فيه العتق والتدبير قدم العتق 142 * إذا أوصى أجناسا دفعة واحدة ولم يخرج من الثلث وكانت عطية منجزة ومؤخرة قدمت المنجزة 142 * فيما إذا حابى في مرضه المخوف بنصف ماله فباع كر طعام جيد بكر طعام رديء 147 * المرتد إذا لم يكن له ورثة كان ماله للإمام 22 * إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ فالمال الذي حصل في يد المقر يلزمه بمقدار حصته 92 * إذا مات مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه ثبت النسب وكان له ميراثه إذا كانت الشرائط حاصلة 92 * الوصية للوارث صحيحة 93 * إجازة الوارث على ما زاد عن الثلث قبل موت الموصي جائزة 104 * إذا باع في مرضه المخوف شقصا من دار لوارث وحابا فيه صح 104 * إذا وقف شيئا على جماعة فانقرضوا فالحكم فيه حكم الميراث 121 * إذا أوصى في مرضه بوقف ووهب وعتق وبيع بمحاباة وما أشبه بذلك ولم يف الثلث بالجميع فإنه يقدم الأول فالأول 122 * المسلم يرث زوجته الذمية وهي لا ترثه 187 * إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وكان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر 258 * إذا طلق زوجته في مرضه طلاقا بائنا فإن ماتت لم يرثها وإن مات ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج 259 * إذا أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا واعتق العبد واختارت الفسخ وماتت لم يرثها ولم ترثه هي 259 * إذا قال في مرضه أنت طالق ثلاثا ثم برئ من مرضه وكان له عليها رجعة ورثته 259