السيد أحمد الموسوي الروضاتي
763
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله 422 * إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 * إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 * إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 * إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 * إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 * الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها 423 * إذا مات ما لا يعيش إلا في البر حتف أنفه لم يحل أكله 424 * الضفدع والسرطان لا يحل أكلهما بكل حال 424 * السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 * ما لا يعيش إلا في الماء عدا السمك مثل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء وفأر الماء وحيات الماء وغير ذلك جميع ذلك محرم 424 * السمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس 424 * دم السمك طاهر 424 * إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 * لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 * صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 * السمك الطافي لا يجوز أكله إذا مات في الماء 425 * ابتلاع السمك الصغار قبل أن تموت لا يحل 425 * سمك الهازبي يجوز أكله 425 * رجيع ما يؤكل ليس بنجس 425 * الخمر محرمة 542 * الخمر محرمة 543 * عصير العنب الذي اشتد وهو حرام نجس يحد شاربها سكر أم لم يسكر 543 * كل شراب أسكر كثيره فهو خمر حرام نجس يحد شاربه سكر أو لم يسكر 543 * المسكر حرام دون تعليل 543 * في حكم شرب الخليطين إذا كان حلوا 543 * نصارى تغلب لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم 48