السيد أحمد الموسوي الروضاتي
761
إجماعات فقهاء الإمامية
* الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها 40 * استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء 40 * التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة 40 * يجوز اقتناء الكلب للصيد وحفظ الماشية وحفظ الزرع 63 * صيد الفهد لا يجوز أكله 64 * الكلاب تملك إذا كانت للصيد 80 * كلب الصيد أو الماشية وسرجين ما يؤكل لحمه يملك 89 عناوين مسائل الأطعمة والأشربة * في حكم أكل الحيوان الذي لم يرد له في الشرع والعرف ذكر 425 * كل ما كان نجسا في حال الحياة لم يحل أكله 426 * السباع كلها محرمة سواء كانت من البهائم أو من الطير 426 * حشرات الأرض كلها حرام 426 * السباع ما كان ذا ناب قوي أو ضعيف لا يؤكل 426 * اليربوع وابن آوى والسنور والوبر والقنفذ والضب والأرنب حرام أكلها 426 * أكل لحم الخيل مباح على كراهية فيه 427 * لحوم الحمر الأهلية مكروهة غير محرمة ولحم البغال أشد كراهية 427 * حمار الوحش مباح 427 * المجثمة والمصبورة كلها حرام 427 * النبي صلّى اللّه عليه وآله نهى عن تصبير البهائم وعن أكلها 427 * اللحكا حرام أكلها 427 * الطائر ذو مخلب وهو الذي يقتل بمخالبه ويعدو على الطائر والحمام حرام 427 * ما لا مخلب له من الطيور ويأكل الخبائث حرام أكله 427 * الجلالة يكره لحمها وتزول الكراهة بأن تمنع النجاسة ويعلف الطاهر 428 * ما كان أكثر علفها الطاهر وإنما العذرة في وقت دون وقت فأكله مباح 428 * إذا نحرت الناقة وذبحت البقرة أو الشاة وكان في بطنها جنين وخرج ميتا فهو حلال إن كان شعر أو أوبر 428 * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان جامدا ألقيت ما حولها وكان الباقي طاهرا مأمولا 428 * الفأرة والعصفور والدجاجة والسنور متى مات شيء منها في سمن أو زيت وكان مائعا لا يؤكل ولا ينتفع به في غير