السيد أحمد الموسوي الروضاتي

760

إجماعات فقهاء الإمامية

* ما وقع في الفخ فقتله لم يحل أكله 421 * ذكاة الحيوان الوحشي غير المقدور عليه عقره 421 * في حكم ذكاة الحيوان الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه 421 * لا يحل الذكاة بالسن والظفر ولا يجوز للذابح أن يعدل عن الحديد إلى غيره مع القدرة عليه 422 * ما يقتله المعراض لا يؤكل 422 * ما كان بالعقر حل أكل ما أكله الكلب خاصة 422 * الآلة إذا كانت جارحة فقتلته من غير عقر فلا يحل أكله 422 * إذا رأى شخصا فظنه حجرا فرماه فبان صيدا قد قتله فإن كان قد سمى وقصد حل أكله 422 * إذا رأى شخصا فاعتقده آدميا أو صيدا لا يؤكل فرماه فبان صيدا فلا يؤكل 422 * إذا رمى سهما إلى فوق فأصاب طائرا فقتله فلا يحل 422 * إذا كانت في يده سكين فسقطت على حلق دجاجة لا تحل أكلها 422 * إذا رأى سوادا فاعتقده حجرا لا من حيث الظن لكن مر به نهارا ثم رآه ليلا واعتقد أنه حجر فرماه فإذا صيد قتله فلا يحل 423 * إذا رأى سوادا فظنه حجرا أو خنزيرا أو كلبا أو آدميا فبان صيدا يؤكل وقد قتله الكلب فلا يحل أكله 423 * إذا ملك صيدا وأفلت منه لم يزل ملكه عنه 423 * إذا قتل المحل صيدا في الحل فلا جزاء عليه سواء دخل الحرم أو لم يدخل 423 * الشاة إذا عقرها سبع فجرحها جرحا تموت منه لا محالة لكن فيها حياة مستقرة تعيش اليوم والأيام فإذا أدركها فذكاها حل أكلها 423 * السمك إذا مات بعد أن اخرج من الماء حيا حل أكله 424 * إذا اصطاد السمك من لا يحل ذبيحته كالمجوسي والوثني حل أكله بشرط أن نشاهده وقد أخرجه حيا 424 * لا يجوز أكل السمك إذا مات في الماء 424 * صيد السمك لا يراعى فيه التسمية والذباحة يجب فيها التسمية 424 * ذكاة المحرم لا تبيح 430 * المحرم المضطر إذا ذبح الصيد قبل إحرامه أكله وترك الميتة ويفدي 430 * قطع حلقوم ومريء وودجي الذبيحة من شرط الإجزاء 39 * السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها 40 * لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح 40 * النخع مكروه 40 * ذباحة المرأة جائزة 40