السيد أحمد الموسوي الروضاتي
76
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا أحال رجل على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313 : كتاب الحوالة : وإذا أحال رجل على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعا إلا زفر . . . * إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال البائع رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 313 ، 314 : كتاب الحوالة : إذا اشترى رجل من غيره عبدا بألف درهم ثم أحال المشتري البايع بالألف الحوالة على رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبل البايع صحت الحوالة ثم إن المشتري وجد بالعبد عيبا فرده وفسخ البيع بطلت الحوالة لأنها تابعة لصحة البيع فإذا بطل بطلت وفي الناس من قال : لا يبطل وللبايع أن يطالب المحال عليه بالحق وللمشتري أن يطالب البايع بالثمن وعلى ما قلناه ليس للبايع مطالبة المحال عليه بالحق ولا للمشتري مطالبة البايع بشيء لأنه ما أعطاه الثمن ولم تسلم جهة الحوالة هذا إذا كان المحتال لم يقبض المال فإن كان قبضه فهو مال في يده البايع للمشتري فله أن يسترجعه منه وقد برء المحال عليه بالدفع إلى المحتال لأنه قبض بإذنه . إذا أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه حق بمقدار المهر وصفته فقبلت الحوالة ثم إنها ارتدت قبل الدخول بها فهل تبطل الحوالة أم لا ؟ مبني على ما ذكرناه . إذا كانت المسألة بحالها غير أن البايع أحال رجلا له عليه حق على المشتري بمقدار الثمن وصفته وقبل ذلك الرجل الحوالة ثم إن المشتري رد العبد المبيع بالعيب لم تبطل الحوالة بلا خلاف لأنه تعلق بالمال حق لغير المتعاقدين وهو المحتال الأجنبي وفي الأولى لم يتعلق إلا بحق المتعاقدين فكان هذا فرقا بينهما . * إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 314 ، 315 : كتاب الحوالة : إذا أحال رجل على رجل بحق له عليه واختلفا فقال المحيل : أنت وكيلي في ذلك وقال المحتال : إنما أحلتني عليه لأخذ ذلك لنفسي على وجه الحوالة بما لي عليك . . . فأما إذا اختلفا فيه فقال المحيل : وكلتك في ذلك الحق بلفظ الوكالة وقال : بل أحلتني عليه بديني بلفظ الحوالة فالقول قول المحيل بلا خلاف لأنهما اختلفا في لفظه فكان هو أعرف به من غيره . . . * شهادة الولد للوالد تقبل - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 2 ص 319 : كتاب الحوالة :