السيد أحمد الموسوي الروضاتي
756
إجماعات فقهاء الإمامية
* يجزي عتق أم الولد عن الكفارة 292 * عتق المعتق بصفة جائز في الكفارة 292 * إذا اشترى من يعتق عليه للتكفير ولم ينو عتقه عن الكفارة أو نواه لم يجز 292 * إذا كان العبد بين شريكين فأعتقه أحدهما وكان موسرا ونوى عتقه عن الكفارة أجزأه 293 * إذا أعتق رجل عن كفارة رجل آخر عبدا بإذنه يكون المعتق سائبة 293 * إذا أعتق عن الميت عن كفارة الواجب عبدا من ماله كان سائبة 293 * كفارة اليمين على التخيير 293 * إذا أعتق عن غيره لكفارة اليمين وقال أعتقت عنه هذا العبد فإن المعتق عنه يملكه ثم يعتق في ملكه 293 * الولد في بطن أمه مشكوك بوجوده فلا يجوز التكفير به 293 * إذا وجبت كفارتان عن ظهار وعن قتل فأعتق عنهما عبدين على التعيين أجزأه 294 * إذا وجب على الرجل عتق رقبة عن كفارة ونسي عم هي فأعتق رقبة نوى بها التكفير فحسب فإن ذلك يجزي 294 * إذا وجب على المسلم كفارة فارتد ثم أعتق في حال ردته عن كفارته فلا يجزيه 294 * إذا كان متزوجا بأمة فأعتقها عن كفارته بعد أن ملكها أجزأه 294 * الرقاب فيها ما يجزي في الكفارة وفيها ما لا يجزي 294 * العبد الأعمى لا يجزي في الكفارة والأعور يجزي 294 * العبد مقطوع اليدين أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد لا يجزي في الكفارة 295 * العبد إذا قطعت إبهاماه فلا يجزي في الكفارة 295 * ولد الزنا يجزي في الكفارة 295 * كفارة الظهار والقتل مرتبة يبدأ بالعتق ثم بالصيام ثم بالإطعام 295 * كفارة اليمين مخيرة بين الإعتاق والإطعام والكسوة 295 * المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أفطر أو سافر لغير عذر يوما بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا كان مخطئا وجاز له البناء 295 * المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا طرأ الحيض في أثناء الصوم فإن التتابع لا ينقطع 295 * المكفر بصوم شهرين متتابعين إن أفطر لمرض فلا يقطع ذلك التتابع 295 * الحامل والمرضع المكفرة بصوم شهرين متتابعين إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما لا يقطع ذلك التتابع 295 * المكفر بصوم شهرين متتابعين إذا أكرهه الغير على الفطر كأن صب الماء في حلقه وأوجر الطعام بغير اختياره لم يفطر 295 * المكفر بصوم شهرين متتابعين بعد أن صام شهرا ومن الثاني شيئا إذا دخل رمضان أو يوم الأضحى جاز له البناء 295 * المكفر بصوم ينوي صوم كل يوم ويجوز له تجديدها إذا فاتت إلى قبل الزوال ولا يحتاج أن ينوي التتابع 297 * الإغماء لا يفطر الصائم فلا يقطع تتابع المكفر بالصيام 297