السيد أحمد الموسوي الروضاتي
755
إجماعات فقهاء الإمامية
* التكفير بعتق المدبر والمعتق بصفة وأم الولد يجزي 406 * التكفير بعتق المكاتب لا يجزي 406 * إذا كفر عن يمينه بالصيام فمن شرطها التتابع 406 * إذا تلبس بصوم التتابع في الشهرين واتفق يوم الفطر أو أيام التشريق في الشهر الأول أعاد 406 * في حكم تكفير العبد عن نفسه في الإطعام والكسوة بإذن سيده فيما إذا ملكه سيده وحكم تكفير السيد عنه 406 * تكفير العبد بالعتق إذا أذن له المولى فيه وملكه ذلك أو أعتق عنه سيده بإذنه يصح 407 * إذا كان حلف العبد بإذن سيده والحنث بغير إذنه لا يصح صيام العبد دون إذن سيده 407 * المراعى في التكفير بالكسوة أو الإطعام حال الإخراج 407 * إذا حلف من نصفه حر ونصفه عبد وحنث وكان موسرا لا يصح منه الصيام وصح منه العتق ولا يقتضي ذلك الولاء 408 * إذا أحرم متطيبا فلا شيء عليه وعليه إزالة الطيب عنه 409 * لا يصح الظهار من الكفار ولا التكفير 284 * إذا كانت زوجته أمة فتظاهر منها ثم اشتراها عقيب الظهار فلا يصير عائدا بنفس الشراء والكفارة لا تلزمه 284 * إذا تظاهر من أربع نسوة لكل واحدة بكلمة منفردة أو بلفظ واحد لزمه أربع كفارات 288 * إذا تظاهر من امرأته مرارا ووالى فيها ونوى بغير الأول التأكيد أو أطلق ولم ينو التأكيد ولا الاستئناف لزمته كفارة واحدة وإن نوى بغير الأول الاستئناف لزمته بكل واحدة كفارة 288 * إذا تظاهر من امرأته مرارا وفرق فيها وجب عليه بكل لفظ كفارة مجددة 288 * كفارة الظهار إذا كان مطلقا لا تجب إلا إذا تظاهر ثم أراد الوطئ 288 * إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها سقطت عنه الكفارة 289 * إذا تظاهر من امرأته ومات أو ماتت أو لا عنها أو ارتد أحدهما سقطت الكفارة 289 * إذا تظاهر ووطي قبل أن يكفر لزمته كفارتان إحداهما قضاء 289 * كفارة الظهار واجبة على الترتيب العتق فالصوم فالإطعام 289 * إذا ظاهر منها ثم طلقها عقيب الظهار وراجعها ثم طلقها عقيب الرجعة أو ماتت لم تلزمه الكفارة 289 * إذا قذفها وأتى بكلمات الشهادات ثم تظاهر ثم أتى بكلمات اللعن فلا يصير عائدا ولا يلزمه الكفارة 290 * إذا تظاهر منها ثم قذفها وأتى بكلمات الشهادات واللعن بعد ذلك فلا تلزمه كفارة 290 * كفارة الظهار ثلاثة أجناس إعتاق وصيام وإطعام على الترتيب 290 * كفارة الرقبة عن الظهار إن كانت أعجمية لا تعرف العربية أجزأت 290 * الحمل يتبع الأم في إسلامها والمولود إذا كان أحد أبويه مسلما يحكم بإسلامه 290 * إذا حكم بإسلام الطفل المسبي منفردا تبعا للسابي المسلم أجزأ عتقه عن كفارة الظهار بلا خلاف 291